loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
مشروع القانون 2020/79 برمته
108 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 2س 42دق
مجموع 6
الحضور 52.94%
في الجلسة العامة
المدة 1س 55دق
وقت التأخير 29دق
مجموع 1
الحضور 91.24%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2021-01-28
الإيداع
2021-01-28 2024-11-21
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المُتعلّق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمُتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المُتعلّق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمُتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المُتعلّق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمُتعاملين معها وفيما بين الهياكل.