Article 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرّخ في 26 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام إستثنائيّة تتعلّق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرّخ في 26 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام إستثنائيّة تتعلّق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرّخ في 26 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام إستثنائيّة تتعلّق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرّخ في 26 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام إستثنائيّة تتعلّق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".