loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/71 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
مشروع القانون 2020/71 برمته
106 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 30دق
وقت التأخير 30دق
مجموع 2
الحضور 71.42%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2020-11-04
الإيداع
2020-11-04 2020-11-10
2020-11-10
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/71 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرّخ في 26 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام إستثنائيّة تتعلّق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/71 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرّخ في 26 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام إستثنائيّة تتعلّق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/71 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرّخ في 26 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام إستثنائيّة تتعلّق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".