loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi N°02/2019 portant sur la modification des chapitres 21 et 23 de la loi N° 33 de 2004 du 19 avril 2004 sur la réglementation des transports routiers

Proposé par :
Thème : Transport et télécommunications
Proposition de loi n°02/2019 en sa totalité
120 Pour
1 Contre
4 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 4h 42mn
Durée de retard 1h 40mn
Total 2
présence 36.84%
En plénière
Durée 3h 20mn
Durée de retard 2h 40mn
Total 1
présence 71.42%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-01-11 2019-05-02
Dépôt
2019-05-02 2019-05-16
2019-05-16
Discussion en commission
2019-05-28 2019-05-28
2019-05-28
Discussion en plénière
2019-05-29 2019-05-29
law_project_status_final_version

Titre

Proposition de loi N°02/2019 portant sur la modification des chapitres 21 et 23 de la loi N° 33 de 2004 du 19 avril 2004 sur la réglementation des transports routiers

Article 1

يعدّل الفصلان 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وذلك بإضافة مطة سابعة جديدة للفصل 21 وإضافة فقرة ثانية جديدة للفصل 23 على النحو التالي :

مطة سابعة جديدة تدرج في آخر الفصل 21 نصها:

- نقل العملة الفلاحيين : وهو خدمة لنقل العملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينه شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود الولاية أو خارجها وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.

فقرة ثانية جديدة, تتوسط الفقرتين الحاليتين, في الفصل 23 ونصها:

يخضع تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحين إلى:

- بالنسبة للعربات التي لا يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق: ترخيص يسند من قبل الوالي أو وزير النقل إلى الشخص الطبيعي حسب مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل,

- بالنسبة للعربات التي يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق: يسند الاستغلال إلى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على أساس قواعد المنافسة.

 إضافة فصل جديد يدرج بعد الفصل الأول في ما يلي نصه:

تضاف عبارة "الفصل 21 مكرر" بالأعداد 8 و10 و13 وتعوض عبارة "الفصلين" بعبارة "الفصول" بالعدد 10 من الفصل 46 من القانون عدد 33 المذكور أعلاه.

Proposé par

إضافة فصل جديد يدرج كفصل أخير في ما يلي نصه:

يصدر الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل الأول في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Proposé par

Titre

Proposition de loi N°02/2019 portant sur la modification des chapitres 21 et 23 de la loi N° 33 de 2004 du 19 avril 2004 sur la réglementation des transports routiers

Article 1

يعدّل الفصلان 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وذلك بإضافة مطة سابعة جديدة للفصل 21 وإضافة فقرة ثانية جديدة للفصل 23 على النحو التالي :

مطة سابعة جديدة تدرج في آخر الفصل 21 نصها:

- نقل العملة الفلاحيين : وهو خدمة لنقل العملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينه شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود الولاية أو خارجها وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.

فقرة ثانية جديدة, تتوسط الفقرتين الحاليتين, في الفصل 23 ونصها:

يخضع تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحين إلى:

- بالنسبة للعربات التي لا يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق: ترخيص يسند من قبل الوالي أو وزير النقل إلى الشخص الطبيعي حسب مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل,

- بالنسبة للعربات التي يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق: يسند الاستغلال إلى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على أساس قواعد المنافسة.

 إضافة فصل جديد يدرج بعد الفصل الأول في ما يلي نصه:

تضاف عبارة "الفصل 21 مكرر" بالأعداد 8 و10 و13 وتعوض عبارة "الفصلين" بعبارة "الفصول" بالعدد 10 من الفصل 46 من القانون عدد 33 المذكور أعلاه.

Proposé par

إضافة فصل جديد يدرج كفصل أخير في ما يلي نصه:

يصدر الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل الأول في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Proposé par

Titre

Proposition de loi N°02/2019 portant sur la modification des chapitres 21 et 23 de la loi N° 33 de 2004 du 19 avril 2004 sur la réglementation des transports routiers

Article 1

يعدل الفصل 21 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وذلك بإضافة مطّة سابعة جديدة على النحو التالي : 

مطّة سابعة جديدة تدرج في آخر الفصل 21 نصها :

"نقل العملة الفلاحيين (1) : وهو خدمة لنقل العملة الفلاحيين الذين لا تقل سنهم عن 18 سنة سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينه شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود الولاية أو خارجها وتضبط تعريفتها بحساب المقعد على أن لا يتجاوز 13 مقعد بالنسبة لوسائل النقل و الشاحنات الصغيرة و25 بالنسبة للشاحنات ووسائل النقل المتوسطة و30 مهما كان حجم وسيلة النقل والمسافة المقطوعة.

ويتحمل الناقل مسؤولية كل الأضرار التي يمكن أن تقع للعملة الفلاحيين المذكورين وتقتصر مسؤولية الفلاح عندما يكون هو الناقل أو وقعت الحادثة في ضيعته".

Proposé par

يضاف فصل 21 مكرر إلى القانون عدد 23 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري فيما يلي نصه :

الفصل 21 مكرر :

نقل العملة الفلاحيين هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود ولاية أو مجموعة ولايات. وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة. وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل وشروط الانتفاع بهذه الخدمة بأمر حكومي.

Proposé par

يعدّل الفصل 21 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وذلك بإضافة مطّة سابعة جديدة على النحو التالي:

مطّة سابعة جديدة تدرج في آخر الفصل نصّها:

- نقل العملة الفلاحيين : وهو خدمة لنقل العملة الفلاحيين سواء كانوا قارّين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينه شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود الولاية أو خارجها وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.

 ليصبح كالتالي:

نقل العملة الفلاحيين هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود ولاية أو مجموعة ولايات. وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة. وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل وشروط الانتفاع بهذه الخدمة بأمر حكومي.

Article 2

تنطبق على العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين نفس الامتيازات الجبائية المعتمدة بالنسبة للسيارات المعدة للنقل الريفي المقررة بالقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012.

 

Titre

Proposition de loi N°02/2019 portant sur la modification des chapitres 21 et 23 de la loi N° 33 de 2004 du 19 avril 2004 sur la réglementation des transports routiers