الفصل 1
يعدّل الفصلان 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وذلك بإضافة مطة سابعة جديدة للفصل 21 وإضافة فقرة ثانية جديدة للفصل 23 على النحو التالي :
مطة سابعة جديدة تدرج في آخر الفصل 21 نصها:
- نقل العملة الفلاحيين : وهو خدمة لنقل العملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينه شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود الولاية أو خارجها وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.
فقرة ثانية جديدة, تتوسط الفقرتين الحاليتين, في الفصل 23 ونصها:
يخضع تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحين إلى:
- بالنسبة للعربات التي لا يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق: ترخيص يسند من قبل الوالي أو وزير النقل إلى الشخص الطبيعي حسب مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل,
- بالنسبة للعربات التي يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق: يسند الاستغلال إلى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على أساس قواعد المنافسة.