loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi N°21/2017 relative à la protection des agriculteurs des vols

Thème : Agriculture, pêche et sécurité alimentaire
Propostion de loi dans sa totalité
87 Pour
14 Contre
33 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 12h 2mn
Durée de retard 6h 18mn
Total 7
présence 59.09%
En plénière
Durée 1h 41mn
Durée de retard 2h 25mn
Total 1
présence 83.79%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-02-02 2018-05-15
Dépôt
2018-05-15 2017-12-20
Discussion en commission
2018-01-23 2018-01-23
2018-01-23
Discussion en plénière
2018-01-24 2018-01-24
law_project_status_final_version

Titre

Proposition de loi N°21/2017 relative à la protection des agriculteurs des vols

Article 1

يتعلق هذا القانون بزجر كل أنواع السرقة المسلطة على الآلات والمعدات الفلاحية والمواشي.

تعد آلات ومعدات فلاحية على معنى هذا القانون الجرارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات المخصصة لنقل المنتوج وآلات الري ومحركات ومضخات المياه وكل ماله علاقة بالنشاط الفلاحي.

تعد مواشي على معنى هذا القانون: الخيل والإبل والأبقار والأغنام والماعز. 

Article 2

يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات دون إمكانية تطبيق الأحكام الواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية كل من يتولى سرقة الآلات والمعدات الفلاحية المذكورة بالفصل أعلاه سواء انفردت أو تعددت.

ويعاقب بنفس العقوبة المذكورة كل من يتولى سرقة المواشي المذكورة بالفصل المتقدم سواء انفردت أو تعددت. 

Article 3

لا يمنع هذا القانون من تطبيق أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بظروف التشديد.

Article 4

تعتمد كل الوسائل الحديثة والتقليدية المؤدية لتقفي آثار المواشي والآلات والمعدات الفلاحية ومسارها ومعرفة مكانها قصد إثبات جريمة السرقة.

Titre

Proposition de loi N°21/2017 relative à la protection des agriculteurs des vols

Article 1

يتعلق هذا القانون بزجر كل أنواع السرقة المسلطة على الآلات والمعدات الفلاحية والمواشي.

تعد آلات ومعدات فلاحية على معنى هذا القانون الجرارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات المخصصة لنقل المنتوج وآلات الري ومحركات ومضخات المياه وكل ماله علاقة بالنشاط الفلاحي.

تعد مواشي على معنى هذا القانون: الخيل والإبل والأبقار والأغنام والماعز. 

Article 2

يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات دون إمكانية تطبيق الأحكام الواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية كل من يتولى سرقة الآلات والمعدات الفلاحية المذكورة بالفصل أعلاه سواء انفردت أو تعددت.

ويعاقب بنفس العقوبة المذكورة كل من يتولى سرقة المواشي المذكورة بالفصل المتقدم سواء انفردت أو تعددت. 

Article 3

لا يمنع هذا القانون من تطبيق أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بظروف التشديد.

Article 4

تعتمد كل الوسائل الحديثة والتقليدية المؤدية لتقفي آثار المواشي والآلات والمعدات الفلاحية ومسارها ومعرفة مكانها قصد إثبات جريمة السرقة.

Titre

Proposition de loi N°21/2017 relative à la protection des agriculteurs des vols

Article 1

إعادة صياغة الفصل كالتالي:

يُضاف إلى المجلة الجزائية الفصل 263 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 263 مكرر:

يُعاقب بالسجن لمدّة عشرة أعوام كل من يرتكب سرقة أو يساعد على ارتكابها بأي صورة من الصور، وتُضاعف العقوبة في حالة يكون فيها السارق أو من ساعده من بين المؤتمنين على الضيعة والعاملين بها، المعدات الفلاحية والآلات الفلاحية، المواد اﻷولية للإنتاج الفلاجي، المنتوجات والمحاصيل الفلاحة، الحيوانات

Proposé par

  • إضافة مطة ثالثة لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

يُضاف إلى المجلة الجزائية الفصل 263 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 263 مكرر:

يُعاقب بالسجن لمدّة عشرة أعوام كل من يرتكب سرقة:

 

  • اﻵلات والمعدّات الفلاحية، تعدّدت أو انفردت، وتُعدّ آلات ومُعدّات فلاحية على معنى هذا الفصل الجرارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات المُخصّصة لنقل المنتوج وآلات الجني وآلات الحساد وآلات الحصاد وآلات وتجهيزات الرّي ومحركات ومضخّات المياه,
  • المحاصيل الفلاحية، وتعدّ وحاصيل فلاحية على معنى هذا الفصل الخُضر والثمار والحُبوب قبل الجني أو بعده والسّعف في نخيله,
  • كل عملية قص ﻷشجار الزيتون وغيرها أو لأجزاء منها بغاية السرقة
  • المواشي، تعدّدت أو انفردت، وتُعدّ مواشي على معنى هذا الفصل الخيل والإبل واﻷبقاؤ واﻷغنام والماعز

 

ويمكن اعتماد كلّ الوسائل الحديثة أو التقليديّة المؤدّية لتقفّي آثار المسروق ومعرفة مكانه قصد إثبات جريمة السرقة,

Proposé par

Proposé par

 

يُضاف إلى المجلة الجزائية الفصل 263 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 263 مكرر:

يُعاقب بالسجن لمدّة عشرة أعوام كل من يرتكب سرقة:

  • اﻵلات والمعدّات الفلاحية، تعدّدت أو انفردت، وتُعدّ آلات ومُعدّات فلاحية على معنى هذا الفصل الجرارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات المُخصّصة لنقل المنتوج وآلات الجني وآلات الحساد وآلات الحصاد وآلات وتجهيزات الرّي ومحركات ومضخّات المياه,
  • المحاصيل الفلاحية، وتعدّ وحاصيل فلاحية على معنى هذا الفصل الخُضر والثمار والحُبوب قبل الجني أو بعده والسّعف في نخيله,
  • المواشي، تعدّدت أو انفردت، وتُعدّ مواشي على معنى هذا الفصل الخيل والإبل واﻷبقاؤ واﻷغنام والماعز

ويمكن اعتماد كلّ الوسائل الحديثة أو التقليديّة المؤدّية لتقفّي آثار المسروق ومعرفة مكانه قصد إثبات جريمة السرقة,

 

Titre

Proposition de loi N°21/2017 relative à la protection des agriculteurs des vols