الفصل 1
يتعلق هذا القانون بزجر كل أنواع السرقة المسلطة على الآلات والمعدات الفلاحية والمواشي.
تعد آلات ومعدات فلاحية على معنى هذا القانون الجرارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات المخصصة لنقل المنتوج وآلات الري ومحركات ومضخات المياه وكل ماله علاقة بالنشاط الفلاحي.
تعد مواشي على معنى هذا القانون: الخيل والإبل والأبقار والأغنام والماعز.