Examen des
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة تشريعية للنظر في مشروع قانون عــــدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة ومشروع قانون عــــدد 2020/14 أساسي يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي ومشروع قانون عـــــدد2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية ومشروع قانون عـــــدد 2020/104 يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف وذلك يوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 على الساعة 10:15.
تم إحالة الكلمة إلى النائب فيصل دربال لتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون الأول عــدد 130/2020 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة
يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط : https://majles.marsad.tn/ar/media/show/3276?lawProject=631
مداخلة وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية : كمال دوخ
المرور إلى النقطة الثانية من جدول الأعمال : النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2021/014 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
تقديم تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 2021/014 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي
يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط : https://majles.marsad.tn/ar/media/show/3277
ردود وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي : ألفة بن عودة
كتلة حركة النهضة طلبت رفع الجلسة لمدة 30 دقيقة للتشاور
رفعت الجلسة لتعود على الساعة الرابعة
المرور إلي النقطة الثالثة من جدول الأعمال : النظر في مشروع قانون عدد153/2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية وذلك بحضور وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي
تم تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول هذا مشروع القانون الذي يمكنكم الإطلاع عليه عبر هذا الرابط : https://majles.marsad.tn/ar/media/show/2431?lawProject=649
ردود وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
سيتم مواصلة أعمال الجلسة العامة يوم الغد الإربعاء 7 جويلية 2021 للنظر في مشروع قانون عـدد 104/2020 يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف