loading...
Marsad Majles

Plénière

06 juillet 2021

Examen des

  1. Projet de loi N°130/2020 Autorisant L'Etat à souscrire à L'augmentation du capital de la Société Tunisie-Autoroute
  2. Projet de loi organique N° 14/2021portant approbation de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications liées à l’enseignement supérieur.
  3. Projet de loi N°153/2020 portant approbation de l’accord de garantie conclu le 16 août 2020 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Fonds arabe de développement économique et social en tant que directeur de son propre compte créé pour financer des projets du secteur privé de petite et moyenne taille dans les pays arabes lié au prêt accordé à la Société tunisienne de la banque pour contribuer au financement de projets du secteur privé de petite et moyenne taille en République tunisienne.
  4. Projet de loi N° 104/2020 relatif à la relance de l’économie et le règlement des infractions de change.

 

 

 

 

L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 19:15
Heures de retards 25mn
Taux de présence 82.49%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة تشريعية للنظر في مشروع قانون عــــدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة  ومشروع قانون عــــدد 2020/14 أساسي يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي ومشروع قانون عـــــدد2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية ومشروع قانون  عـــــدد 2020/104 يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف وذلك يوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 على الساعة 10:15.

Interventions des députés

تم إحالة الكلمة إلى النائب فيصل دربال لتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون الأول عــدد 130/2020 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط : https://majles.marsad.tn/ar/media/show/3276?lawProject=631

Discussion générale8min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale10min
Discussion générale4min
Discussion générale5min

مداخلة وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية : كمال دوخ 

  • وضعية الشركة المالية صعبة جدا وهذا لا يخفى على العموم 
  • في ما يخص بعض طرقات السيارة فهناك طرقات في مرحلة الإنجاز 
  • انجاز مشروع طريق السيارة  صفاقس قابس في انتظار استكمال اشغال محطات الاستخلاص وخدمات الاستراحة
  • تم برمجة محطات الإستخلاص ومنطق الإستراحة في الطرقات 
  • توجد 12 محطة إستخلاص و12 محطة إستراحة مبرمجة 
  • حول طريق السيارة رصدنا 1200 مليون دينار 
  • أهم عائق بالنسبة لطرقات السيارة هي التصفية العقارية 
  • النسبة لطريق السيارة تونس جلمة علينا أن نقوم بالتصفية العقارية لأنه تطرح العديد من الإشكليات التي تعطل إنجاز المشاريع 
  • ندعو الولات للتعاون في مسألة حلحلة الإشكاليات العقارية 
  • حول طريق السيارة تونس الكاف انطلقت دراسة سنة 2018 لكن هذا المشروع يتبع أسلوب منظم وستستكمل الدراسات سنة 2022 وننطلق بعدها في حلحلة الإشكليت العقارية 
  • لا يمكن البدء في الأشغال حالة وجود اشكالات عقارية 
  • 700 مليون دينار هو التكلفة المتوقعة لطريق السيارة تونس الكاف لكن سيتم حل كل المشاكل العقارية وتسوى الوضعيات لإنجاز المشاريع 
  • الطريق السريع قابس قبلي توزر نسميها La route expresse وسيكون محل مشروع مهم جدا كطريق عرضي في الجنوب 
  • نحن لنا ثقة في القضاء حول ملف شبهات فساد المدير العام السابق 
  • بالنسبة لإمكانية فتح جزء من طريق السيارة قابس مدنين فليس لنا الإمكانيات حاليا 
  • بالنسبة للسلامة المرورية فنحن نعمل على صيانة الطرقات ب96 كم وذلك بكلفة 60 مليون دينار 
100 Pour 2 Contre 3 Abstenu.e
101 Pour 1 Contre 3 Abstenu.e
101 Pour 2 Contre 3 Abstenu.e
94 Pour 2 Contre 3 Abstenu.e

Président

Taux de présence

82.49%

liste des présents

المرور إلى النقطة الثانية من جدول الأعمال : النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2021/014 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي 

تقديم تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 2021/014 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط : https://majles.marsad.tn/ar/media/show/3277

Discussion générale5min
Discussion générale10min
Discussion générale5min
Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale8min

ردود وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي : ألفة بن عودة 

  • أريد أن اهنئ كل التلاميذ الذي اجتازوا إمتحان البكالوريا 
  • أترحم على كل من توفي جراء هاته الجائحة 
  • حول تلقيح العائلة الجامعية فمرسوم التلقيح العائلة التربوية تشمل الجامعات 
  • تونس يمكن أن تكون وجاهة جامعية نظراً لأهمية القدرات التي نتمتع بها 
  • يمكن تجاوز النقائص في الجامعات التونسية 
  • عدد الطلبة الأجانب في تونس تطور بصفة هامة وهناك طلب كثير من الدول الأجنبية ومن كثير دول العالم لدخول الجامعات التونسية 
  • شاركت تونس بخبرائها في نقاش مشروع الاتفاقية المعروض وستتمتع تونس بامتيازات خاصة بمنح تسهيلات للطلبة التونسيين الدارسين بالخارج والطلبة الدوليين
  • ستتمتع تونس بإمتيازات عدة نظرا أنها ستكون من أول الدول التي ستمضي عليه 
  • إستقطاب الطلبة الأجانب لها منفعة إقتصادية وثقافية هامة 
  • نحن نعمل على إستراتيجية تونس واجهة جامعية 
  • أريد أن أؤكد أن التفرقة لا يجب أن تكون بين جامعة خاصة أو جامعة عامة بل بين جامعة ذات جودة وجامعة ليست ذات جودة 
  • صحيح أنه علينا تطوير الدبلوماسية الناعمة أو الأكاديمية في تونس 
  • يجب أن تكون لنا قراءة واقعية للوضع التونسي في مجال البحث العلمي وعلينا أن نقدم آليات للتقدم نحو التصنيع 
  • البحث العلمي لعب دور هام للتصدي للجائحة ويوجد مشروع CRT في سيدي ثابت الذي سيكون مركز صناع اللقاح 
  • أفق 2020 هو اهمّ برنامج بحث وابتكار ينجزه الاتحاد الأوروبي بتمويل أوروبي وتونس عضو في هذا البرنامج الإطاري وتمتّعت بنفس الشروط والمنافع التي تمتّعت بها البلدان الأوروبيّة حيث لا بدّ لها من الاستثمار في البحث والابتكار من أجل نموّ ذكيّ ومستدام وشامل وذلك بهدف تحقيق مستوى علمي وتكنولوجي متقدّم لدفع النموّ الاقتصادي
  • هاته الإتفاقية ستكون لها فائدة للتعليم العالي والبحث العلمي وعلى المؤسسات الإقتصادية 
  • نحن نعمل على إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 
  • نحن في طور العمل على بعث المعهد الوطني بالكاف
107 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e

كتلة حركة النهضة طلبت رفع الجلسة لمدة 30 دقيقة للتشاور

رفعت الجلسة لتعود على الساعة الرابعة 

118 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e
127 Pour 1 Contre 0 Abstenu.e
128 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e

المرور إلي النقطة الثالثة من جدول الأعمال : النظر في مشروع قانون عدد153/2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية وذلك بحضور وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي 

تم تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول هذا مشروع القانون الذي يمكنكم الإطلاع عليه عبر هذا الرابط : https://majles.marsad.tn/ar/media/show/2431?lawProject=649

Discussion générale11min
Discussion générale6min
Discussion générale3min
Discussion générale11min

ردود وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار 

  • هذا القرض يمتد على 10 سنوات ويعتبر طويل المدى وبمهلة 3 سنوات وبنسة فائدة ب2% في السنة 
  • الفائدة ستكون في حوالي 9% مجملا 
  • أحيي STB للنشاط التي تقوم به 
  • نسبة كبيرة من الإقتصاد التونسي هو من الشركات الصغرى والمتوسطة 
  • هذا القرض سيدفع عديد المراة وأول قرض سيكون بمقدار 50 ألف دينار 
  • العديد من الشركات ستستنفع وستستفيد بهذا القرض 
  • توجد صعوبات كبيرة جداً في اقتصادنا الوطني منذ سنوات ونحن في حاجة إلى تمويل ميزانياتنا 
  • هاته الحكومة هي مسؤولة لأنه تقوم بواجبها في إطار هاته الأزمة المالية والإقتصادية 
  • لا يمكن أن نقبل باليأس وقمنا بالعديد من الإنجاز في ظل هاته الجائحة فيما يخص أسرة الإنعاش وللتحصل على اللقاح 
  • أمام صحة الشعب التونسي لا يمكن أن نتحدث على تكاليف ونحن نبذل في كامل الجهود للتحصل على التلاقيح
  • توجد مسؤولية المواطن أيضا ومن المؤسف أن أغلب الناس لا تسجل أو لا تأتي للإستفادة باللقاح 
  • القرارات التي تتخذها الحكومة هي قرارات عقلانية 
  • سنقوم بمدكم بقانون المالية التعديلي وستشهدو المصاريف في قطاع الدعم والصحة 
  • سنأخذ الإجراءات اللازمة لتتمتع الشركات الصغرى والمتوسطة بهذا القرض 
  • هذا القرض سيرجع بفائدة للإقتصاد التونسي 
96 Pour 2 Contre 3 Abstenu.e
89 Pour 0 Contre 13 Abstenu.e
82 Pour 2 Contre 12 Abstenu.e
86 Pour 1 Contre 13 Abstenu.e

سيتم مواصلة أعمال الجلسة العامة يوم الغد الإربعاء 7 جويلية 2021 للنظر في مشروع قانون عـدد 104/2020 يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف