Article 1
يُرخّص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمبلغ قدره مائة وسبعون مليون دينارا (170000000 د).
يتم تحرير هذا الاكتتاب في نطاق تسبقات وقروض الخزينة المُرخّص فيها. وتتمّ التسوية بواسطة اعتمادات ميزانية الدولة.