loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

06 جويلية 2021
  • النظر في:
  1.  مشروع قانون عدد 130/ 2020 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة
  2.      مشروع قانون أساسي عدد 14/ 2021 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي
  3.      مشروع قانون  عدد 153/ 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 19:15
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 82.49%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة تشريعية للنظر في مشروع قانون عــــدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة  ومشروع قانون عــــدد 2020/14 أساسي يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي ومشروع قانون عـــــدد2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية ومشروع قانون  عـــــدد 2020/104 يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف وذلك يوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 على الساعة 10:15.

إفتتح طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب الجلسة مرحباً بوزير الإجهاز والتسكين وموضحا أنه تم انضمام النائبة السيدة منجية بوغانمي الى كتلة حركة النهضة وتعيين النائبة لطيفة الحباشي نائبا لرئيس كتلة حركة النهضة واستقالة النائب زياد العذاري من كتلة حركة النهضة واستقالة النائب جمالي بوضوافي من كتلة قلب تونس وتعيين النائب نعمان العش رئيسا للكتلة الديمقراطية ثم ذكر جدول أعمال جلسة اليوم. ندد طارق الفتيتي بالعنف الذي حصل تحت قبة البرلمان ودعى جميع النواب إلى تجاوز كل الإختلافات 

نقطة النظام
  • هاته الجلسة العامة مخالفة لمقتضيات الإجراءات الإستثنائية
  • العنف الذي حصل تحت قبة البرلمان غير مقبول وكان من المفروض رفع الجلسة عند حدوث هاته الحادثة
  • هذا المجلس يسعى فقط إلى تمرير القوانين مهما كانت ظروف العمل

تم إحالة الكلمة إلى النائب فيصل دربال لتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون الأول عــدد 130/2020 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط : https://majles.marsad.tn/ar/media/show/3276?lawProject=631

نقاش عام8دق
  • أدعو الشفاء والسلامة لكل من أصاب أو يعاني من وباء كورونا وأترحم على كل المفقودين
  • موضوع طرقات السيارة في تونس مهم وحيوي وليس مسألة ثانوية
  • أعتقد أنه من المهم ترفيع رأس مال شركة تونس لطرقات السيارة
  • تونس تشكو نقص في فرعي النقل الباري من طرق السيارة والسكك الحديدية
  • هناك الكثير من التعطل في عمل الشركة وخاصة في إنجاز المشاريع المبرمجة
  • طريق صفاقس قابس لا يزال في إطار التجهيز ويتطلب الكثير من التحسين
  • يجب الشروع في طريق قابس مدنين الذي يربط بليبيا
  • أهمية التوسع في مجال شبكة طرق السيارة من أولوية الأولويات
  • طريق السيارة مدنين تطاوين والصحراء تفسح المجال إلى الامتداد إلى إفريقيا
  • طريق  السيارة النفيضة القيروان وسيدي بوزيد وقفصة هو من أهم التأملات
  • يجب إحداث طريق سريع سوسة منستير المهدية
  • يجب تمديد الخط بين الكاف والقصرين
نقاش عام3دق
  • كنت اتمنى أن يكون هناك تعهد أن يكون مكتب ديوان قيس الأراضي مستقل على ولاية قبلي 
  • نريد أن يكون هناك مكتب مستقل لولاية توزر 
  • طريق السيارة في قفصة هو طريق موت 
  • ما هو مآل مشروع طريق السيارة قابس قبلي توزر والربط مع الحدود الجزائرية ؟ 
  • الإجراءات الإدارية معقدة بين وزارة التجهيز ووزارة الفلاحة 
  • ماذا فعلتم بتقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالمخالفات في طريق السيارة ؟
نقاش عام3دق
  • كنت أتصور أن نتحدث على توجيه بعض الميزانيات لوزارة الصحة لتوفير تلاصيح 
  • نحن نعيش في حالة وبأية حرجة ونحن نتحدث على طريق السيارات 
  • نحن نطبق الإجراءات الاستثائية لتمرير قوانين وسياسات لمحاربة الجائحة 
  • ما هو مآل التحقيقات مع مدير العام السابق لطريق السيارة الذي تصدر فيه شبهات فساد ؟ 
نقاش عام5دق
  • لو تم تفعيل الحوكمة الرشيدة والرقمنة ومحاربة الفساد لم وصلت الشركة إلى هاته الوضعية المالية 
  • لم لا يتم تعميم نظام الإستخلاص الإلكتروني وهذا هو حل لتحسين الوضعية المالية للشركة 
  • لم يوجد تأخير في مشروع سيارة قابس مدنين ؟ 
  • يوجد مشروع مهم يربط بين بن 4 ولايات الذي تأخر لأسباب عقارية 
نقاش عام3دق
  • يجب دائماً التذكير بالمسائل الإجرائية في كل جلسة عامة لأننا نناقش قوانين ليست لها قيمة حيوية ولا تمر بخلية الأزمة 
  • نريد جواب واضح محدد بأرقام وتاريخ حول طريق السيارة كاف تونس 
  • كل وزير في الحكومات المتعاقبة يحدد تاريخ إنتهاء إنجاز طريق السيارة كاف تونس دون أي تقدم في الإنجاز 
  • ما هو مصادر التمويل ومراحل هذا المشروع ؟ 
  • هذا المشروع من أهم المشاريع التنموية في تونس 
نقاش عام4دق
  • موضوع الطرقات مهم جداً لأنه يتعلق بالبنية التحتية في البلاد 
  • يجب الأخذ بعين الإعتبار جانب السلامة عند إنجاز المشاريع 
  • يجب أن تكون هناك حوكمة لهاته الشركة لتتمكن من إنجاز مهامها 
  • طريق السيارة صفاقس قابس معطل ولم يتم أي تقدم في خدمات في محطات الإستخلاص 
  • طريق السيارة قابس مدنين لم يفتح بعد دون أسباب واضحة 
  • ما هو مآل إنجاز طريق السيارة السريعة قابس الجزائر ؟ 
نقاش عام3دق
  • توجد في تونس أسوأ طرق سيارة في العامل
  • توجد بعض طرقات سيارة التي تشبه لمعابر فلاحية 
  • بعض الطرقات لا يمكن المرور فيها ليلا 
  • الجنوب الغربي محروم من طرقات السيارة 
  • لا يمكن أن يكون هناك إستثمار في الجهات وتنمية إذ لم توفر الدولة البنية التحتية والطرقات اللازمة 
نقاش عام10دق
  • هناك خرق للنظام الداخلي حاليا لأننا نناقش قانون مخالف لقرار الإجراءات الاستثنائية
  • أنا أحمل رئيس الجلسة مسؤولية هذا الغلط
  • نحن في الشهر الثالث من الإجراءات الإستثنائية لتمرير القوانين الذي يرغب فيها راشد الغنوشي
  • هذا المجلس لا يحترم نفسه
  • من المنطق رفع الجلسة حالة مرور عنف وعند القيام بإشارات غير محترمة
  • وثيقة شرح أسباب هذا مشروع القانون وصلت في أكتوبر 2020 الذي يقول أن مشروع الطريق سيتم في جوان 2021 لكن لا يوجد أي تقدم في الإنجاز
  • وثيقة شرح الأسباب الجديدة فارغة
  • تم التصويت على مشروع هذا القانون ب4 نواب فقط وسط اللجنة وأستغرب من غياب بقية النواب
  • الدولة هي المساهم الأول في الشركة والمورد الثاني هي البنوك وهل سيتم سداد تمويلات البنوك ؟
  • كيف سيتم تجاوز الأزمة المالية لشركة طرقات السيارة؟ هل سيتم الترفيع في معلوم الاستخلاص؟
  • ما هي الرؤية لهاته الشركة في السنوات المقبلة ؟
  • لجنة المالية أصبحت لجنة ضخ تمويل دون تخطيط أو تنمية
  • الوزراء ليس لهم أي رؤية أو إستراتيجية واضحة
  • أعضاء الكتلة الديمقراطية لن تشارك في أي عملية تصويت لمشروع قانون هاته الحكومة طالما لم يأتي رئيس الحكومة للحوار
نقاش عام4دق
  • 4مشروع طريق السيارة تونس الكاف يبقى حبر على ورق
  • لا يوجد نظرة على السنوات القادمة حول خارطة الطريق
  • لحد الآن الدراسة التكميلية لهذا المشروع استكمل ونحن في إطار تسوية العقارات
  • نريد أن تنطلق طلب العروض في موفى سنة 2022
  • يجب أن يكون هذا المشروع من اولوية الوزارة
نقاش عام5دق
  • نحن مع أن يتم ترفيع في رأس مال الشركة 
  • طريق السيارة قابس مدنين سيكون في موفى سنة 2021 
  • تحدثنا في عديد من النقاط في ولايات مدنين ومن أهمها طريق السيارة في جزء من ولاية قابس ومدنين وتطاوين ويجب فتح هذا الطريق الذي سييسر التنقل في الجنوب 
  • ما هو مآل إنجاز أشغال المحول في جهة مدنين ؟ 
  • الشركات التي تشتغل على طرقات السيارة عليها أن تحترم طرقات الفلاحة 

مداخلة وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية : كمال دوخ 

  • وضعية الشركة المالية صعبة جدا وهذا لا يخفى على العموم 
  • في ما يخص بعض طرقات السيارة فهناك طرقات في مرحلة الإنجاز 
  • انجاز مشروع طريق السيارة  صفاقس قابس في انتظار استكمال اشغال محطات الاستخلاص وخدمات الاستراحة
  • تم برمجة محطات الإستخلاص ومنطق الإستراحة في الطرقات 
  • توجد 12 محطة إستخلاص و12 محطة إستراحة مبرمجة 
  • حول طريق السيارة رصدنا 1200 مليون دينار 
  • أهم عائق بالنسبة لطرقات السيارة هي التصفية العقارية 
  • النسبة لطريق السيارة تونس جلمة علينا أن نقوم بالتصفية العقارية لأنه تطرح العديد من الإشكليات التي تعطل إنجاز المشاريع 
  • ندعو الولات للتعاون في مسألة حلحلة الإشكاليات العقارية 
  • حول طريق السيارة تونس الكاف انطلقت دراسة سنة 2018 لكن هذا المشروع يتبع أسلوب منظم وستستكمل الدراسات سنة 2022 وننطلق بعدها في حلحلة الإشكليت العقارية 
  • لا يمكن البدء في الأشغال حالة وجود اشكالات عقارية 
  • 700 مليون دينار هو التكلفة المتوقعة لطريق السيارة تونس الكاف لكن سيتم حل كل المشاكل العقارية وتسوى الوضعيات لإنجاز المشاريع 
  • الطريق السريع قابس قبلي توزر نسميها La route expresse وسيكون محل مشروع مهم جدا كطريق عرضي في الجنوب 
  • نحن لنا ثقة في القضاء حول ملف شبهات فساد المدير العام السابق 
  • بالنسبة لإمكانية فتح جزء من طريق السيارة قابس مدنين فليس لنا الإمكانيات حاليا 
  • بالنسبة للسلامة المرورية فنحن نعمل على صيانة الطرقات ب96 كم وذلك بكلفة 60 مليون دينار 
التصويت على المرور من النقاش العام إلى التصويت على الفصول لمشروع القانون 130/2020
100 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 130/2020 : مشروع قانون عدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة
101 مع 1 ضد 3 محتفظ(ة)
نقطة النظامدق
  • من غير المعقول في  أعضاء كتلة الديمقراطية غائبين لأننا نقاطع عمليات التصويت 
  • من غير المقبول احتساب الحضور بالتصويت 
  • من المفروض أنه في جلسات متواصلة مثل الآن، يتم احتساب الحضور والغياب مرة واحدة 
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع قانون عدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة : يُرخّص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمبلغ قدره مائة وسبعون مليون دينارا (170000000 د). يتم تحرير هذا الاكتتاب في نطاق تسبقات وقروض الخزينة المُرخّص فيها. وتتمّ التسوية بواسطة اعتمادات ميزانية الدولة.
101 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 2020/130 برمته
94 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

82.49%

قائمة الحضور

المرور إلى النقطة الثانية من جدول الأعمال : النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2021/014 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي 

تقديم تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 2021/014 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط : https://majles.marsad.tn/ar/media/show/3277

نقاش عام5دق
  • قطاع التعليم العالي هو تتويج لمرحلة التكوين والتأهيل 
  • الإعتراف بالمؤهلات والشهادات لها أهمية بالغة 
  • أؤكد على أهمية البحث العلمي في تونس ويجب أن تخصص الدولة ميزانية هامة لهذا القطاع 
  • موضوع الجودة والتكوين في التعليم العالي على غاية من الأهمية في ضل الصراع على المعرفة 
  • من المهم ضمان الوصول إلى مصادر المعرفة والمعلومات 
  • يجب أن نستفيد من الثروة المعلوماتية والعلمية في العالم 
  • يجب تسهيل تنقل الطلبة عبر إدارة التعليم العالي وأن نحيط بالطلبة وبالأدمغة التونسية 
  • يجب دعم التعليم العمومي من جانب التأطير والتكوين 
  • القطاع الخاص ينافس القطاع العمومي في مجال التعليم العالي  
نقاش عام10دق
  • أريد أن اعبر في هذا الظرف الذي نوجه فيه الجائحة على تمنياتي للشفاء لكل المواطنين 
  • ولاية منوبة هي الثانية من ناحية الإصابات وفي طبلبة توجد 1600 إصابة على كل 100000 ساكن 
  • البنية التحتية الصحية في منوبة مهترئة ولا يوجد إلا مستشفى محلي واحد 
  • وقع إستنزاف الإطار الصحي في ولاية منوبة 
  • تحية إكبار للجيش الأبيض الذي يواجه هذا العدو الشرس بكل إحساس بالوطنية 
  • أريد أن أرفع دعوة إلى السلطة المركزية لإحداث مستشفى جهوي ميداني في ولاية منوبة 
  • هاته الإتفاقية اشتغلنا عليها كثيرا وبذلنا فيها جهود الإستماع إلى الأطراف المتداخلة وهاته الإتفاقية في غاية الأهمية لأن تتيح لنا فتح جامعاتنا لمختلف الطلبة من مختلف البلدان 
  • هاته الإتفاقية ستحسن علاقتنا مع الدول الأخرى وتكرس الدبلوماسية الأكاديمية 
  • الإشكال لكي نستفيد جيداً من اهاته الإتفاقية لا بد أن نهتم  بمؤسساتنا التربوية والتعليمية لتكون شهادتنا مطلوبة في سوق الشغل 
  • نحتاج إلى إعادة إصلاح المنظومة التربوية بطريقة كاملة لتوكن الشهادة الإجتماعية الحراك في العالم يجب
  • أن تكون المدرسة أو المعهد أو الجامعة الخاصة أن تنتدب مثل في القطاع العام 
  • في الجامعة خاصة لا يتحصل العديد من العاملين على حقوقهم 
  • لا بد من فرض كراس شروط للإنتداب في القطاع الخاص 
نقاش عام5دق
  • الوضع الصحي في ولاية باجة كارثي وأنا ألقي نداء إستغاثة إلى وزير الصحة
  • منذ الصباح أحاول الإتصال بالمسؤولين في وزارة الصحة دون أي إستجابة من جهتهم
  • هاته الإتفاقية ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي لكن لا يوجد أي إصلاح في منظومة التعليم العالي
  • الجامعات التونسية لا يمكنها أن تنافس جامعات دول هاته الإتفاقية
  • الحروب الجرثومية كشفت على عجزنا أن نواكب التطورات وأننا في تأخر هام
  • جامعاتنا لم تعد جالبة للطلبة الأجانب
  • عدد أرقام الطلبة الأجانب كان أهم قبل الثورة
  • هاته الإتفاقية تسهل الحراك من تونس إلى الخارج وتشجع على هجرة الأدمغة
  • هجرة الأدمغة تضر من مخزوننا العلمي علاوة على غياب إحترام كفاءاتنا 
نقاش عام5دق
  • هاته الإتفاقية لها عدة أهداف لتسهيل حركية والتبادل الدولي 
  • هاته الإتفاقية تطرح العديد من التساؤلات 
  • هل التعليم العالي في تونس مستعد لم ترميه هاته الإتفاقية ؟ 
  • هناك غياب آفاق في التعليم العالي في تونس خاصة على مستوى الدكتوراه 
  • هاته الإتفاقية مهمة لكن ليست لنا الأرضية الكافية 
  • في المعهد العلوم التكنولوجيا في المهدية تقتصر الدراسات على المرحلة التحضيرية
  • تم رفض العديد من المشاريع من الهياكل العلمية في الجامعات 
نقاش عام3دق
  • توجد مؤسسة مغلقة منذ سنة 2008 في نفطة وكل الناس محرومة من خدماتها 
  • اليوم نعيش في إطار جائحة كورونا ومؤسساتنا البحثية لم تقوم بأي إنجاز 
  • يجب دعم جامعة توزر خاصة فضاء تكوين المعلمين 
نقاش عام5دق
  • ما هو مآل مشروع إحداث مؤسسة تكنولوجية وهندسية في ولاية الكاف ؟ 
  • هذا المشروع يعود إلى سنة 2009 لكن لم يتم أي إنجاز 
  • في 10 مارس 2021 تم إحالة مشروع أمر حكومي لإحداث معهد وطني للعلوم في الكاف 
  • نطلب أن يتم التدخل العاجل لإحداث هاته المؤسسة 
نقاش عام8دق
  • من المؤسف أن أغلب التلاميذ يطمح إلى الخروج من البلاد 
  • هاته الإتفاقية هامة لكي يصبح التعليم العالي التونسي تعليم عالي دولي لينافس جامعات دولية متطورة 
  • يجب على الدولة إصلاح منظومة التعليم العالي على جميع المستويات 
  • من الضروري التخلص على الشعب التقليدية في تونس وعلينا أن نفتح شعب تتماشى مع كل التطورات العالمية 
  • من المؤسف اننا نقوم بإستيراد جميع الآلات الطبية والمواد الحمائية من الخارج 
  • يجب خلق فرص أخرى للباعثين الشبان ولتقريب المؤسسات إلى المناطق الداخلية 
  • الإتفاقية تحكي على قدراتنا ومكتسباتنا العلمية والإعتراف بها على المستوى الخارجي 
  • ماذا اعددنا للإمضاء على هاته الإتفاقية ؟ 
  • هل أن المنظومة التعليمية في تونس قادرة على منافسة جامعات دول أخرى ؟ 
  • يجب إنقاذ الخريجين من التعليم العالي العاطلين عن العمل 
  • يجب خلق شعب تدريبية لكسب مهارات وتغيير المنظومة التعليمية لستجيب إلى تطلبات العولمة 
  • تونس يمكن أن تكون وجهة عالمية في التعليم العالي 
12دق
  • نتأسف على ما تعرضت إليه وزيرة التعليم العالي في آخر جلسة وأعبر على تضامني معها
  • أتمنى الشفاء العاجل لكل من أصيب بهذا الوباء
  • أي مؤهلات جامعية في تونس لكي نمضي على هاته الإتفاقية ؟
  • يجب تأمين التكوين الجامعي في تونس
  • سوف يتخرج طلبة في إجازة تدوم 3 سنوات بمستوى تكوين ضعيف جداً مع هاته الجائحة
  • ظروف الطلبة صعبة جداً ومن غير المعقول أنه لا يقع تلقيح اساتذة التعليم العالي
  • من المفروض أن التعليم العالي والبحث العالي يلقي قيم المواطنة والمشاركة لكن هذا غير متوفر
  • الطالب هو جزء من عملية التغيير الجمعي
  • لا يزال البحث العلمي في تونس محتشم في المجال التكنولوجي
  • هناك غياب للحوكمة الرشيدة في تسيير الجامعات العمومية
  • هناك ضعف مردودية البحث العلمي في تونس
  • هناك إشكالية القيم الأساسية ونحن لم نقم بأي إصلاح
  • لم يتم أي تقييم لمنظومة أمد في الجامعات التونسية
  • نحن في حاجة إلى التوقف وتقييم الشهادة العمومية في التعليم العالي
  • التعليم العالي لا يستقطب كل الطلبة في مجال الهندسة
  • من غير المعقول أن طالب يدفع كل سنة 10 ألف دينار في السنة لجامعة خاصة التي تؤمن له الخروج إلى الخارج
  • العديد من الطلبة سيغادرون الوطن ونحن نصنع النخب ونقدمها إلى الخارج
  • يجب أن يكون هناك مشروع قانون يحفض كرامة النخب التونسية
  • الإنتدبات والمناظرات مغلقة في مجال الحقوق والقانون منذ سنوات

ردود وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي : ألفة بن عودة 

  • أريد أن اهنئ كل التلاميذ الذي اجتازوا إمتحان البكالوريا 
  • أترحم على كل من توفي جراء هاته الجائحة 
  • حول تلقيح العائلة الجامعية فمرسوم التلقيح العائلة التربوية تشمل الجامعات 
  • تونس يمكن أن تكون وجاهة جامعية نظراً لأهمية القدرات التي نتمتع بها 
  • يمكن تجاوز النقائص في الجامعات التونسية 
  • عدد الطلبة الأجانب في تونس تطور بصفة هامة وهناك طلب كثير من الدول الأجنبية ومن كثير دول العالم لدخول الجامعات التونسية 
  • شاركت تونس بخبرائها في نقاش مشروع الاتفاقية المعروض وستتمتع تونس بامتيازات خاصة بمنح تسهيلات للطلبة التونسيين الدارسين بالخارج والطلبة الدوليين
  • ستتمتع تونس بإمتيازات عدة نظرا أنها ستكون من أول الدول التي ستمضي عليه 
  • إستقطاب الطلبة الأجانب لها منفعة إقتصادية وثقافية هامة 
  • نحن نعمل على إستراتيجية تونس واجهة جامعية 
  • أريد أن أؤكد أن التفرقة لا يجب أن تكون بين جامعة خاصة أو جامعة عامة بل بين جامعة ذات جودة وجامعة ليست ذات جودة 
  • صحيح أنه علينا تطوير الدبلوماسية الناعمة أو الأكاديمية في تونس 
  • يجب أن تكون لنا قراءة واقعية للوضع التونسي في مجال البحث العلمي وعلينا أن نقدم آليات للتقدم نحو التصنيع 
  • البحث العلمي لعب دور هام للتصدي للجائحة ويوجد مشروع CRT في سيدي ثابت الذي سيكون مركز صناع اللقاح 
  • أفق 2020 هو اهمّ برنامج بحث وابتكار ينجزه الاتحاد الأوروبي بتمويل أوروبي وتونس عضو في هذا البرنامج الإطاري وتمتّعت بنفس الشروط والمنافع التي تمتّعت بها البلدان الأوروبيّة حيث لا بدّ لها من الاستثمار في البحث والابتكار من أجل نموّ ذكيّ ومستدام وشامل وذلك بهدف تحقيق مستوى علمي وتكنولوجي متقدّم لدفع النموّ الاقتصادي
  • هاته الإتفاقية ستكون لها فائدة للتعليم العالي والبحث العلمي وعلى المؤسسات الإقتصادية 
  • نحن نعمل على إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 
  • نحن في طور العمل على بعث المعهد الوطني بالكاف
التصويت من المرور من النقاش العام إلى التصويت على الفصول لمشروع القانون الأساسي عــــدد14/2021
107 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

كتلة حركة النهضة طلبت رفع الجلسة لمدة 30 دقيقة للتشاور

رفعت الجلسة لتعود على الساعة الرابعة 

التصويت على عنوان مشروع القانون الأساسي عدد 14/2021 : مشروع قانون أساسي عدد 014/2021 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي
118 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 1 لمشروع القانون الأساسي عدد 14/2021 : تتمّ المُوافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهّلات المُتعلقة بالتّعليم العالي التي اعتمدها مؤتمر اليونسكو بمناسبة انعقاد دورته الأربعين بباريس بتاريخ 25 نوفمبر 2019، والمُلحقة بهذا القانون الأساسي
127 مع 1 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 14/2021 برمته
128 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)

المرور إلي النقطة الثالثة من جدول الأعمال : النظر في مشروع قانون عدد153/2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية وذلك بحضور وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي 

تم تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول هذا مشروع القانون الذي يمكنكم الإطلاع عليه عبر هذا الرابط : https://majles.marsad.tn/ar/media/show/2431?lawProject=649

نقاش عام11دق
  • أثار انتباهي أهداف البرنامج وعناصره لأن العديد من البنوك يتركز نشاطها على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
  • كان من الأجدر التركيز على منوال التنمية وأنشطة أخرى لإنعاش الإقتصاد 
  • ولاية قبلي تحتل المرتبة الأولى في تونس من ناحية البطالة من ذوي الشهادات العليا والثالثة في البطالة بصفة عامة 
  • شركة التنمية والإستثمار يتمثل هدفها في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمساعدة هيكلة المشروع وتمويله لكن في الحقيقة هذا الهدف لم يتم تحقيقه 
  • هل هناك متابعة لشركة التنمية والإستثمار في قبلي ؟ 
  • ما هو عدد المشاريع المنجزة في ولاية قبلي منذ سنة 2016 ؟
  • هدف هاته الشركة هو إستخلاص الكراء وشخصين لا يقدموا أي خدمات 
  • كنت قد طرحت كل هاته الأسئلة كتابياً دون أي إجابة من وزارة التمويل 
  • أطالب الوزارة إلى متابعة المؤسسات بكل جدية وفي تحقيق الأهداف 
نقاش عام6دق
  • ولاية توزر تم تهميشها في سياسات الدولة الإقتصادية والمالية 
  • نحن في دولة فيها ظاهرة افلات من العقاب 
  • توجد مشاريع حماية البنوك حين حققت الأخيرة أرباح كبرى وقت الجائحة 
  • طلب البنك المركزي من البنوك تأجيل سداد الديون 
  • الحكومة جاهلة بما يعيشه المواطنون والشباب في تونس 
نقاش عام3دق
  • هذا القرض يقع في إطار رأسملة الإقتصاد ولمساهمات في المشاريع الخاصة في الجمهورية التونسية 
  • البنوك لا تساعد المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لها عجز 
  • يبدو أن البنوك اليوم خارج الدولة التونسية ولا يهمهم في الأزمة المالية أو في أزمة المؤسسات الصغرى أو المتوسطة 
نقاش عام11دق
  • نريد إجابة من وزير المالية حول كل التساؤلات الذي يطرحها النواب 
  • مشكلة تونس في إقتناء التلاقيح ليست مالية بل هي سياسية 
  • من الضروري أن تجتمع السلطة التنفيذية للتحصل على التلاقيح
  • من المفروض أن يلقح كل الأشخاص فوق 60 سنة حتى وإن لم يسجلوا 
  • كل القطاعات يجب أن تدخل فيها إصلاحات في تونس 
  • شركة STB من البنوك التي تساعد القطاع الخاص والشباب في بعث مشاريع 
  • جيل البطالة هو جيل التهميش والدولة لا تشجع الشباب لإحداث مشاريع نظراً للبيروقراطية المقيتة والعراقيل الإدارية 
  • هل هذا القرض سيذهب فعلا إلى تمويل مشاريع خاصة ؟ 
  • توجد أشخاص من أصحاب الشهادات العليا في حالة بطالة وتتجه إلى وضع مشاريع فلاحية وإقتصادية 
  • ما هو مدى نجاعة هذا القرض ؟ هل سيستنفع فعلا الشباب بهذا القرض ؟ 
  • لا يوجد فصل في قانون الميزانية لقطاع الذهب في تونس 

ردود وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار 

  • هذا القرض يمتد على 10 سنوات ويعتبر طويل المدى وبمهلة 3 سنوات وبنسة فائدة ب2% في السنة 
  • الفائدة ستكون في حوالي 9% مجملا 
  • أحيي STB للنشاط التي تقوم به 
  • نسبة كبيرة من الإقتصاد التونسي هو من الشركات الصغرى والمتوسطة 
  • هذا القرض سيدفع عديد المراة وأول قرض سيكون بمقدار 50 ألف دينار 
  • العديد من الشركات ستستنفع وستستفيد بهذا القرض 
  • توجد صعوبات كبيرة جداً في اقتصادنا الوطني منذ سنوات ونحن في حاجة إلى تمويل ميزانياتنا 
  • هاته الحكومة هي مسؤولة لأنه تقوم بواجبها في إطار هاته الأزمة المالية والإقتصادية 
  • لا يمكن أن نقبل باليأس وقمنا بالعديد من الإنجاز في ظل هاته الجائحة فيما يخص أسرة الإنعاش وللتحصل على اللقاح 
  • أمام صحة الشعب التونسي لا يمكن أن نتحدث على تكاليف ونحن نبذل في كامل الجهود للتحصل على التلاقيح
  • توجد مسؤولية المواطن أيضا ومن المؤسف أن أغلب الناس لا تسجل أو لا تأتي للإستفادة باللقاح 
  • القرارات التي تتخذها الحكومة هي قرارات عقلانية 
  • سنقوم بمدكم بقانون المالية التعديلي وستشهدو المصاريف في قطاع الدعم والصحة 
  • سنأخذ الإجراءات اللازمة لتتمتع الشركات الصغرى والمتوسطة بهذا القرض 
  • هذا القرض سيرجع بفائدة للإقتصاد التونسي 
التصويت على المرور من النقاش العام إلى التصويت على الفصول لمشروع القانون عدد153/2020
96 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون : مشروع قانون عدد 2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية
89 مع 0 ضد 13 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 1 من مشروع قانون عدد 2020/153 : تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بالكويت بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المُنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمُتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك بمبلغ قدره عشرون مليون (000 0000 20) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.
82 مع 2 ضد 12 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 2020/153 برمته
86 مع 1 ضد 13 محتفظ(ة)

سيتم مواصلة أعمال الجلسة العامة يوم الغد الإربعاء 7 جويلية 2021 للنظر في مشروع قانون عـدد 104/2020 يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف