Article 1
تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بالكويت بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المُنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمُتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك بمبلغ قدره عشرون مليون (000 0000 20) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.