loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية

المدة

في اللجان
المدة 1س 15دق
وقت التأخير 15دق
مجموع 1
الحضور 54.54%
في الجلسة العامة
المدة 1س 38دق
وقت التأخير 2س 45دق
مجموع 1
الحضور 79.72%

دورة حياة مشروع القانون

2019-04-04 2019-04-17
الإيداع
2019-04-17 2019-04-19
المناقشة في اللجنة
2019-04-24 2019-04-24
2019-04-24
المناقشة في الجلسة العامة
2019-04-25 2019-04-25
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قدره ثلاثمائة وستة وخمسون (356) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قدره ثلاثمائة وستة وخمسون (356) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قدره ثلاثمائة وستة وخمسون (356) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة