Article 1
تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قدره ثلاثمائة وستة وخمسون (356) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.
تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قدره ثلاثمائة وستة وخمسون (356) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.
تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قدره ثلاثمائة وستة وخمسون (356) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.
تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قدره ثلاثمائة وستة وخمسون (356) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.