loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/31 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي" Raiffeisen Bank International" لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية
مشروع القانون برمته
101 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 15دق
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 2
الحضور 45%
في الجلسة العامة
المدة 6س 30دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 74.65%

دورة حياة مشروع القانون

2016-05-27 2016-06-13
الإيداع
2016-06-13 2016-06-16
2016-06-13
2016-06-16
المناقشة في اللجنة
2016-06-23 2016-06-23
2016-06-23
المناقشة في الجلسة العامة
2016-06-24 2016-06-24
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/31 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي" Raiffeisen Bank International" لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي International Bank Raiffeisen بمبلغ ثالثة وعشرين مليون 23.000.000 أورو لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/31 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي" Raiffeisen Bank International" لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي International Bank Raiffeisen بمبلغ ثالثة وعشرين مليون 23.000.000 أورو لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/31 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي" Raiffeisen Bank International" لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي International Bank Raiffeisen بمبلغ ثالثة وعشرين مليون 23.000.000 أورو لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/31 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي" Raiffeisen Bank International" لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة