مشروع قانون عدد 2016/31 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي" Raiffeisen Bank International" لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة
الأغلبية المطلوبة : 51
الأغلبية المطلوبة : 52