loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°74/2013 relatif à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables (Réexamen de 3 articles inconstitutionnels)

Source : Ministère de l'industrie
Thème : Industrie, énergie et mines
Renvoi du projet de loi en commission - Séance plénière du 01 Avril 2015
120 Pour
16 Contre
5 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 11h 42mn
Durée de retard 2h 40mn
Total 4
présence 77.27%
En plénière
Durée 5h 25mn
Durée de retard 1h 45mn
Total 2
présence 83.41%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2013-11-19 2015-03-10
Dépôt
2015-03-10 2015-04-07
2015-03-10
2015-03-12
Discussion en commission
2015-04-01 2015-04-15
Discussion en plénière
2015-04-16 2015-04-16
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°74/2013 relatif à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables (Réexamen de 3 articles inconstitutionnels)

Article 10

تتمّ الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية للتونسية.

Article 12

يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.

ويتمّ إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجدّدة.

Article 13

تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة.

Titre

Projet de loi N°74/2013 relatif à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables (Réexamen de 3 articles inconstitutionnels)

Article 10

تتمّ الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية للتونسية.

Article 12

يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.

ويتمّ إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجدّدة.

Article 13

تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة.

Titre

Projet de loi N°74/2013 relatif à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables (Réexamen de 3 articles inconstitutionnels)

Article 10

accepté
111 Pour
26 Contre
12 Abstenu.e

إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

تتمّ الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

تعرض عقود الإستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الإتفاقيات التي تبرم في شأنها للموافقة.

وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية للتونسية.

Proposé par

تتمّ الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية للتونسية.

ويتم بيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون بمقتضى عقد يبرم بين منتج الكهرباء والهيكل العمومي يعرض وجوبا على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

Article 12

accepté
111 Pour
24 Contre
13 Abstenu.e

إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.

تعرض عقود الإستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الإتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.

ويتمّ إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجدّدة.

Proposé par

يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.

وتعرض عقود إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض تلبية حاجيات الإستهلاك المحلي على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب مرفقة بنسخة من الموافقة المبدئية والترخيص النهائي ومحاضر المعاينة.

ويتمّ إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجدّدة.

Article 13

accepté
126 Pour
11 Contre
9 Abstenu.e

تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة.

تعرض عقود الإستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الإتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.

Titre

Projet de loi N°74/2013 relatif à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables (Réexamen de 3 articles inconstitutionnels)

Article 10

تتم الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويتم بيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون بمقتضى عقد يبرم بين منتج الكهرباء والهيكل العمومي يعرض وجوبا على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

Article 12

 يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.

وتعرض عقود إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض تلبية حاجيات الاستهلاك المحلي على اللجنة المختصة بمجلس نوّاب الشعب مرفقة بنسخة من الموافقة المبدئية والترخيص النهائي ومحاضر المعاينة.

ويتم إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجددة.

Article 13

تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة.

تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.