Article 1
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره مائة و خمسون مليون (150.000.000) ريال سعودي، للمساهمة في تمويل مشروع « إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة ».