Article 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المُؤرّخ في 12 ماي 2020 المُتعلّق بتمديد الأجل المُتعلّق بإبرام رزنامة خلاص ديون المُستغلين لعقارات فلاحيّة.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المُؤرّخ في 12 ماي 2020 المُتعلّق بتمديد الأجل المُتعلّق بإبرام رزنامة خلاص ديون المُستغلين لعقارات فلاحيّة.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المُؤرّخ في 12 ماي 2020 المُتعلّق بتمديد الأجل المُتعلّق بإبرام رزنامة خلاص ديون المُستغلين لعقارات فلاحيّة.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المُؤرّخ في 12 ماي 2020 المُتعلّق بتمديد الأجل المُتعلّق بإبرام رزنامة خلاص ديون المُستغلين لعقارات فلاحيّة.