loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/66 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
مشروع القانون 2020/66 برمته
97 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 71.42%
في الجلسة العامة
المدة 2س 44دق
وقت التأخير 31دق
مجموع 1
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2020-11-04
الإيداع
2020-11-04 2020-11-10
2020-11-10
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/66 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المُؤرّخ في 12 ماي 2020 المُتعلّق بتمديد الأجل المُتعلّق بإبرام رزنامة خلاص ديون المُستغلين لعقارات فلاحيّة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/66 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المُؤرّخ في 12 ماي 2020 المُتعلّق بتمديد الأجل المُتعلّق بإبرام رزنامة خلاص ديون المُستغلين لعقارات فلاحيّة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/66 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المُؤرّخ في 12 ماي 2020 المُتعلّق بتمديد الأجل المُتعلّق بإبرام رزنامة خلاص ديون المُستغلين لعقارات فلاحيّة.