Article 1
تُحذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المُؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المُتعلّق بالمحكمة الدستورية وتُعوّض بما يلي:
فصل 10 (جديد): يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.