loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi organique n°44/2020 amendant la loi organique n°50 de 2015 du 3 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle

Thème : Systèmes juridictionnels

Durée

En commission
Durée 6h 45mn
Durée de retard 1h 55mn
Total 6
présence 57.14%
En plénière
Durée 3h 38mn
Durée de retard 35mn
Total 3
présence 91.24%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-06-03 2020-07-07
Dépôt
2020-07-07 2020-07-28
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-17
2020-07-28
Discussion en commission
2020-10-06 2021-03-24
2020-10-08
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi organique n°44/2020 amendant la loi organique n°50 de 2015 du 3 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle

Article 1

تُحذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المُؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المُتعلّق بالمحكمة الدستورية وتُعوّض بما يلي:

فصل 10 (جديد): يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.

Titre

Proposition de loi organique n°44/2020 amendant la loi organique n°50 de 2015 du 3 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle

Article 1

تُحذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المُؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المُتعلّق بالمحكمة الدستورية وتُعوّض بما يلي:

فصل 10 (جديد): يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.

Titre

Proposition de loi organique n°44/2020 amendant la loi organique n°50 de 2015 du 3 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle
Réfusé
27 Pour
75 Contre
1 Abstenu.e

Article 1

Réfusé
0 Pour
63 Contre
0 Abstenu.e

تُحذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المُؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المُتعلّق بالمحكمة الدستورية وتُعوّض بما يلي:

فصل 10 (جديد): يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.