loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون أساسي عدد 2020/44 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية

موضوع : النظم القضائية

المدة

في اللجان
المدة 6س 45دق
وقت التأخير 1س 55دق
مجموع 6
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 3س 38دق
وقت التأخير 35دق
مجموع 3
الحضور 91.24%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-03 2020-07-07
الإيداع
2020-07-07 2020-07-28
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-17
2020-07-28
المناقشة في اللجنة
2020-10-06 2021-03-24
2020-10-08
المناقشة في الجلسة العامة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/44 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفصل 1

تُحذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المُؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المُتعلّق بالمحكمة الدستورية وتُعوّض بما يلي:

فصل 10 (جديد): يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/44 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفصل 1

تُحذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المُؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المُتعلّق بالمحكمة الدستورية وتُعوّض بما يلي:

فصل 10 (جديد): يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/44 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
مرفوض
27 مع
75 ضد
1 محتفظ(ة)

الفصل 1

مرفوض
0 مع
63 ضد
0 محتفظ(ة)

تُحذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المُؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المُتعلّق بالمحكمة الدستورية وتُعوّض بما يلي:

فصل 10 (جديد): يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.