يُديرُ التعاونيّة مجلس إدارة يتكوّن من 6 أعضاء يُنتخبون لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
لا يُقبل ترشّح المُنخرطين الذين تفصلهم مدّة تزيدُ عن ثلاث سنوات لبُلوغ سنّ الإحالة على التقاعد في تاريخ إجراء الانتخابات.
يُحدّد سقف العضوية بمجلس الإدارة لمدتين نيابيتين كحدّ أقصى طيلة الحياة المهنيّة.
يُشترط لعضوية مجلس الإدارة أن يكون العون مُترسما ومباشرا أو مُنخرطا بالتعاونيّة منذ سنتين على الأقل. ولا ينطبق شرط أقدميّة الانخراط بالتعاونيّة بالنسبة إلى أوّل تركيبة لمجلس الإدارة.
يُنتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أوّل اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمين مال وأمين مال مُساعد.
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرّة كلّ ثلاثة أشهر على الأقل وكُلّما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يُمكن أن يجتمع بطلب من ثُلث أعضائه.
لا تكون المُداولات صحيحة إلّا بحضور أغلبيّة أعضاء المجلس.
تُتّخذ القرارات بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مُرجّحا.