loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/119 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : التنظيم العام للإدارة

المدة

في اللجان
المدة 45دق
وقت التأخير
مجموع 4
الحضور 52.94%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 91.66%

دورة حياة مشروع القانون

2020-08-31 2020-11-04
الإيداع
2020-11-04 2021-03-03
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/119 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة

الفصل 1

تُحدث تعاونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تُسمى "تعاونية أعوان رئاسة الحكومة" يكون مقرّها تونس العاصمة ويُشار إليها فيما يلي بـ "التعاونية".

تخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلّق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2

ينخرط وجوبا بالتعاونية كافّة أعوان رئاسة الحكومة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة إليها بالنظر.

كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية:

- الأعوان المتعاقدون شرط أن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تُقدّم خدمات مُماثلة.

- أعوان محكمة المُحاسبات والمحكمة الإدارية.

- أعوان المنشآت العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الحكومة.

يتمّ حجز مبالغ معاليم الانخراط من مُرتبات الأعوان، على أن تتولى الإدارة المعنيّة دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

يتولى الأعوان المُتقاعدون المنحرطين بالتعاونية دفع مبالغ معاليم الانخراط مُباشرة لدى التعاونية.

لا تُسترجع مبالغ معاليم الانخراط.

الفصل 3

ينتفع المنخرطون بخدمات التعاونية مع مُراعاة أحكام المطّة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون. كما ينتفع بخدماتها أزواجهم وأراملهم ما لم يتزوّجوا من جديد وأصولهم وأبناءهم الذين تجب عليهم نفقتهم، وذلك شرط أن لا يكونوا مُنخرطين بتعاونيّة أخرى تُقدّم خدمات مُماثلة.

الفصل 4

يُمكن للتعاونية إبرام اتفاقيات تتعلّق بإسداء خدمات لفائدة رئاسة الحكومة والهياكل الراجعة إليها بالنظر وفق صيغ وإجراءات تُضبط بأمر حكومي.

الفصل 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتمّ المُصادقة عليه بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.

ينصّ النظام الداخلي خاصة على ما يلي:

- حقوق المُنخرطين وواجباتهم.

- إجراءات انخراط المُتقاعدين بالتعاونية.

- معاليم الانخراط حسب مُستوى تأجير المُنخرط وجراية التقاعد.

- حالات منح المُساعدات الماليّة بعنوان التضامن الاجتماعي.

- حالات منح القروض.

- نسبة أو سقف استرجاع مصاريف الخدمات الصحيّة.

- حالات فقدان العضوية.

- التنظيم الإداري والمالي وقواعد تسييرها.

الفصل 6

يُديرُ التعاونيّة مجلس إدارة يتكوّن من 6 أعضاء يُنتخبون لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

لا يُقبل ترشّح المُنخرطين الذين تفصلهم مدّة تزيدُ عن ثلاث سنوات لبُلوغ سنّ الإحالة على التقاعد في تاريخ إجراء الانتخابات.

يُحدّد سقف العضوية بمجلس الإدارة لمدتين نيابيتين كحدّ أقصى طيلة الحياة المهنيّة.

يُشترط لعضوية مجلس الإدارة أن يكون العون مُترسما ومباشرا أو مُنخرطا بالتعاونيّة منذ سنتين على الأقل. ولا ينطبق شرط أقدميّة الانخراط بالتعاونيّة بالنسبة إلى أوّل تركيبة لمجلس الإدارة.

يُنتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أوّل اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمين مال وأمين مال مُساعد.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرّة كلّ ثلاثة أشهر على الأقل وكُلّما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يُمكن أن يجتمع بطلب من ثُلث أعضائه.

لا تكون المُداولات صحيحة إلّا بحضور أغلبيّة أعضاء المجلس.

تُتّخذ القرارات بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مُرجّحا.

الفصل 7

تتكوّن موارد التعاونية من:

- مبالغ معاليم الانخراط.

- المنح التي تُسندها الدولة.

- المنح التي تُساندها المؤسسات الاقتصادية.

- المداخيل المُتأتية من أملاكها ومكاسبها.

- الهبات والتبرعات المُرخّص فيها طبق التشريع الجاري به العمل.

- مداخيل أنشطتها المُختلفة.

- المداخيل المُتأتية من اتفاقيات الخدمات التي تُبرمها التعاونية مع رئاسة الحكومة والهياكل الراجعة إليها بالنظر.

- مداخيل الإشهار والإستشهار.

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح ولا تُوزّع أرباحا على منخرطيها.

الفصل 9

في صورة حلّ التعاونيّة تُرجع ممتلكاتها إلى الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/119 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة

الفصل 1

تُحدث تعاونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تُسمى "تعاونية أعوان رئاسة الحكومة" يكون مقرّها تونس العاصمة ويُشار إليها فيما يلي بـ "التعاونية".

تخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلّق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2

ينخرط وجوبا بالتعاونية كافّة أعوان رئاسة الحكومة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة إليها بالنظر.

كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية:

- الأعوان المتعاقدون شرط أن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تُقدّم خدمات مُماثلة.

- أعوان محكمة المُحاسبات والمحكمة الإدارية.

- أعوان المنشآت العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الحكومة.

يتمّ حجز مبالغ معاليم الانخراط من مُرتبات الأعوان، على أن تتولى الإدارة المعنيّة دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

يتولى الأعوان المُتقاعدون المنحرطين بالتعاونية دفع مبالغ معاليم الانخراط مُباشرة لدى التعاونية.

لا تُسترجع مبالغ معاليم الانخراط.

الفصل 3

ينتفع المنخرطون بخدمات التعاونية مع مُراعاة أحكام المطّة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون. كما ينتفع بخدماتها أزواجهم وأراملهم ما لم يتزوّجوا من جديد وأصولهم وأبناءهم الذين تجب عليهم نفقتهم، وذلك شرط أن لا يكونوا مُنخرطين بتعاونيّة أخرى تُقدّم خدمات مُماثلة.

الفصل 4

يُمكن للتعاونية إبرام اتفاقيات تتعلّق بإسداء خدمات لفائدة رئاسة الحكومة والهياكل الراجعة إليها بالنظر وفق صيغ وإجراءات تُضبط بأمر حكومي.

الفصل 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتمّ المُصادقة عليه بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.

ينصّ النظام الداخلي خاصة على ما يلي:

- حقوق المُنخرطين وواجباتهم.

- إجراءات انخراط المُتقاعدين بالتعاونية.

- معاليم الانخراط حسب مُستوى تأجير المُنخرط وجراية التقاعد.

- حالات منح المُساعدات الماليّة بعنوان التضامن الاجتماعي.

- حالات منح القروض.

- نسبة أو سقف استرجاع مصاريف الخدمات الصحيّة.

- حالات فقدان العضوية.

- التنظيم الإداري والمالي وقواعد تسييرها.

الفصل 6

يُديرُ التعاونيّة مجلس إدارة يتكوّن من 6 أعضاء يُنتخبون لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

لا يُقبل ترشّح المُنخرطين الذين تفصلهم مدّة تزيدُ عن ثلاث سنوات لبُلوغ سنّ الإحالة على التقاعد في تاريخ إجراء الانتخابات.

يُحدّد سقف العضوية بمجلس الإدارة لمدتين نيابيتين كحدّ أقصى طيلة الحياة المهنيّة.

يُشترط لعضوية مجلس الإدارة أن يكون العون مُترسما ومباشرا أو مُنخرطا بالتعاونيّة منذ سنتين على الأقل. ولا ينطبق شرط أقدميّة الانخراط بالتعاونيّة بالنسبة إلى أوّل تركيبة لمجلس الإدارة.

يُنتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أوّل اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمين مال وأمين مال مُساعد.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرّة كلّ ثلاثة أشهر على الأقل وكُلّما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يُمكن أن يجتمع بطلب من ثُلث أعضائه.

لا تكون المُداولات صحيحة إلّا بحضور أغلبيّة أعضاء المجلس.

تُتّخذ القرارات بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مُرجّحا.

الفصل 7

تتكوّن موارد التعاونية من:

- مبالغ معاليم الانخراط.

- المنح التي تُسندها الدولة.

- المنح التي تُساندها المؤسسات الاقتصادية.

- المداخيل المُتأتية من أملاكها ومكاسبها.

- الهبات والتبرعات المُرخّص فيها طبق التشريع الجاري به العمل.

- مداخيل أنشطتها المُختلفة.

- المداخيل المُتأتية من اتفاقيات الخدمات التي تُبرمها التعاونية مع رئاسة الحكومة والهياكل الراجعة إليها بالنظر.

- مداخيل الإشهار والإستشهار.

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح ولا تُوزّع أرباحا على منخرطيها.

الفصل 9

في صورة حلّ التعاونيّة تُرجع ممتلكاتها إلى الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/119 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة

الفصل 1

تُحدث تعاونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تُسمى "تعاونية أعوان رئاسة الحكومة" يكون مقرّها تونس العاصمة ويُشار إليها فيما يلي بـ "التعاونية".

تخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلّق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2

ينخرط وجوبا بالتعاونية كافّة أعوان رئاسة الحكومة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة إليها بالنظر.

كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية:

- الأعوان المتعاقدون شرط أن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تُقدّم خدمات مُماثلة.

- أعوان محكمة المُحاسبات والمحكمة الإدارية.

- أعوان المنشآت العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الحكومة.

يتمّ حجز مبالغ معاليم الانخراط من مُرتبات الأعوان، على أن تتولى الإدارة المعنيّة دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

يتولى الأعوان المُتقاعدون المنحرطين بالتعاونية دفع مبالغ معاليم الانخراط مُباشرة لدى التعاونية.

لا تُسترجع مبالغ معاليم الانخراط.

الفصل 3

ينتفع المنخرطون بخدمات التعاونية مع مُراعاة أحكام المطّة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون. كما ينتفع بخدماتها أزواجهم وأراملهم ما لم يتزوّجوا من جديد وأصولهم وأبناءهم الذين تجب عليهم نفقتهم، وذلك شرط أن لا يكونوا مُنخرطين بتعاونيّة أخرى تُقدّم خدمات مُماثلة.

الفصل 4

يُمكن للتعاونية إبرام اتفاقيات تتعلّق بإسداء خدمات لفائدة رئاسة الحكومة والهياكل الراجعة إليها بالنظر وفق صيغ وإجراءات تُضبط بأمر حكومي.

الفصل 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتمّ المُصادقة عليه بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.

ينصّ النظام الداخلي خاصة على ما يلي:

- حقوق المُنخرطين وواجباتهم.

- إجراءات انخراط المُتقاعدين بالتعاونية.

- معاليم الانخراط حسب مُستوى تأجير المُنخرط وجراية التقاعد.

- حالات منح المُساعدات الماليّة بعنوان التضامن الاجتماعي.

- حالات منح القروض.

- نسبة أو سقف استرجاع مصاريف الخدمات الصحيّة.

- حالات فقدان العضوية.

- التنظيم الإداري والمالي وقواعد تسييرها.

الفصل 6

يُديرُ التعاونيّة مجلس إدارة يتكوّن من 6 أعضاء يُنتخبون لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

لا يُقبل ترشّح المُنخرطين الذين تفصلهم مدّة تزيدُ عن ثلاث سنوات لبُلوغ سنّ الإحالة على التقاعد في تاريخ إجراء الانتخابات.

يُحدّد سقف العضوية بمجلس الإدارة لمدتين نيابيتين كحدّ أقصى طيلة الحياة المهنيّة.

يُشترط لعضوية مجلس الإدارة أن يكون العون مُترسما ومباشرا أو مُنخرطا بالتعاونيّة منذ سنتين على الأقل. ولا ينطبق شرط أقدميّة الانخراط بالتعاونيّة بالنسبة إلى أوّل تركيبة لمجلس الإدارة.

يُنتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أوّل اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمين مال وأمين مال مُساعد.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرّة كلّ ثلاثة أشهر على الأقل وكُلّما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يُمكن أن يجتمع بطلب من ثُلث أعضائه.

لا تكون المُداولات صحيحة إلّا بحضور أغلبيّة أعضاء المجلس.

تُتّخذ القرارات بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مُرجّحا.

الفصل 7

تتكوّن موارد التعاونية من:

- مبالغ معاليم الانخراط.

- المنح التي تُسندها الدولة.

- المنح التي تُساندها المؤسسات الاقتصادية.

- المداخيل المُتأتية من أملاكها ومكاسبها.

- الهبات والتبرعات المُرخّص فيها طبق التشريع الجاري به العمل.

- مداخيل أنشطتها المُختلفة.

- المداخيل المُتأتية من اتفاقيات الخدمات التي تُبرمها التعاونية مع رئاسة الحكومة والهياكل الراجعة إليها بالنظر.

- مداخيل الإشهار والإستشهار.

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح ولا تُوزّع أرباحا على منخرطيها.

الفصل 9

في صورة حلّ التعاونيّة تُرجع ممتلكاتها إلى الدولة.