Article 1
تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف (000. 750. 318) ريال سعودي، لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت".