loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 2س 5دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 52.38%
في الجلسة العامة
المدة 1س 43دق
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 1
الحضور 83.41%

دورة حياة مشروع القانون

2019-02-05 2019-03-07
الإيداع
2019-03-07 2019-03-07
2019-03-07
المناقشة في اللجنة
2019-03-26 2019-03-26
2019-03-26
المناقشة في الجلسة العامة
2019-03-27 2019-03-27
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف (000. 750. 318) ريال سعودي، لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت".

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف (000. 750. 318) ريال سعودي، لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت".

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف (000. 750. 318) ريال سعودي، لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت".

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"