Article 1
تمّت الموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة لوطنية للمهندسين ببنزرت, الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 1 أكتوبر 2018.
تمّت الموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة لوطنية للمهندسين ببنزرت, الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 1 أكتوبر 2018.
تمّت الموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة لوطنية للمهندسين ببنزرت, الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 1 أكتوبر 2018.
تمّت الموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة لوطنية للمهندسين ببنزرت, الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 1 أكتوبر 2018.