loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/82 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة لفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في الجلسة العامة
المدة 1س 50دق
وقت التأخير 1س 55دق
مجموع 1
الحضور 83.41%
في اللجان
المدة 2س 45دق
وقت التأخير 1س 30دق
مجموع 1
الحضور 68.18%

دورة حياة مشروع القانون

2018-11-14 2018-12-02
الإيداع
2018-12-02 2018-12-04
2018-12-04
المناقشة في اللجنة
2018-12-07 2018-12-07
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/82 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة لفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت

الفصل 1

تمّت الموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة لوطنية للمهندسين ببنزرت, الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 1 أكتوبر 2018.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/82 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة لفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت

الفصل 1

تمّت الموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة لوطنية للمهندسين ببنزرت, الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 1 أكتوبر 2018.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/82 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة لفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت

الفصل 1

تمّت الموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة لوطنية للمهندسين ببنزرت, الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 1 أكتوبر 2018.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/82 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة لفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت