Article 1
يهدف هذا القانون إلى إقرار مساهمة استثنائية وظرفية في جبر الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة للفيضانات.
يهدف هذا القانون إلى إقرار مساهمة استثنائية وظرفية في جبر الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة للفيضانات.
تضاف إلى الفصل 35 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة في ما يلي نصها :
الفصل 35: (فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة)
كما يتولى الصندوق, وفي حدود الموارد المتاحة له, المساهمة في تعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية والمتعلقة بنشاطها.
تستثنى من هذه المساهمة الأضرار المادية غير المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية والتي تشمل الأعباء القارة للمؤسسة وهامش ربحها وكافة ديوها تجاه الغير.
كما تستثنى الأضرار اللاحقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الاتصال كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
تضبط بأمر حكومي المناطق والفترة المشمولتين بالتعويض وصيغ وإجراءات وشروط إسناد التعويضات.
يهدف هذا القانون إلى إقرار مساهمة استثنائية وظرفية في جبر الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة للفيضانات.
تضاف إلى الفصل 35 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة في ما يلي نصها :
الفصل 35: (فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة)
كما يتولى الصندوق, وفي حدود الموارد المتاحة له, المساهمة في تعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية والمتعلقة بنشاطها.
تستثنى من هذه المساهمة الأضرار المادية غير المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية والتي تشمل الأعباء القارة للمؤسسة وهامش ربحها وكافة ديوها تجاه الغير.
كما تستثنى الأضرار اللاحقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الاتصال كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
تضبط بأمر حكومي المناطق والفترة المشمولتين بالتعويض وصيغ وإجراءات وشروط إسناد التعويضات.
يهدف هذا القانون إلى إقرار مساهمة استثنائية وظرفية في جبر الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة للفيضانات.
تضاف إلى الفصل 35 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة في ما يلي نصها :
الفصل 35: (فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة)
كما يتولى الصندوق, وفي حدود الموارد المتاحة له, المساهمة في تعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية والمتعلقة بنشاطها.
تستثنى من هذه المساهمة الأضرار المادية غير المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية والتي تشمل الأعباء القارة للمؤسسة وهامش ربحها وكافة ديوها تجاه الغير.
كما تستثنى الأضرار اللاحقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الاتصال كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
تضبط بأمر حكومي المناطق والفترة المشمولتين بالتعويض وصيغ وإجراءات وشروط إسناد التعويضات.