تهدف التعاونية إلى القيام بكلّ عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولى القيام لفائدتهم بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية والترفيهية، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:
- تسديد مصاريف العلاج الطبي والآلات الطبية والعمليات الجراحية والإقامة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومصاريف الولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر،
- إرجاع أو تسديد كلّ أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها،
- منح مساعدات مالية عند وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعـــــــزب،
- تأمين خدمات وأنشطة رعاية أبناء المنخرطين،
- تنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية وترفيهية بصفة عامة،
- منح المنخرطين قروضا تحدد شروط منحها وأسقفها بالتنظيم الإداري والمالي للتعاونية.