loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون عدد 2018/58 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب

موضوع : القوانين البرلمانية

المدة

في اللجان
المدة 8س 45دق
وقت التأخير 4س 10دق
مجموع 5
الحضور 33.33%
في الجلسة العامة
المدة 1س 38دق
وقت التأخير 2س 45دق
مجموع 1
الحضور 79.72%

دورة حياة مشروع القانون

2018-07-17 2019-02-14
الإيداع
2019-02-14 2019-03-28
2019-02-14
2019-02-22
2019-02-27
المناقشة في اللجنة
2019-04-24 2019-04-24
2019-04-24
المناقشة في الجلسة العامة
2019-04-25 2019-04-25
law_project_status_final_version

العنوان

مقترح قانون عدد 2018/58 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب

الفصل 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية مجلس نواب الشعب" وتوضع تحت إشراف رنيس مجلس نواب الشعب ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2

يمكن أن ينخرط  في التعاونية  أعضاء مجلس  نواب  الشعب  وأعوانه، ويتم حجز معاليم الانخراط من منحهم ومرتباتهم، على أن تتولى إدارة المجلس دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويكون انخراط أعوان مجلس نواب الشعب وجوبيا.

كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي، أعضاء المجالس التأسيسية والتشريعية السابقون وأعوانها المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3

لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفاندة منخرطيها من أعضاء المجالس التأسيسية والتشريعية المباشرين والسابقين وأعوانها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الإجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:

- تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر،

- إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها،

- تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزبا،

- تأمين خدمات وأنشطة رعاية أطفال المنخرطين،

- تنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية وترفيهية بصفة عامة.

الفصل 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من رنيس مجلس نواب الشعب، وينص خاصة على ما يلي :

- ضبط حقوق وواجبات المنخرطين وجوبا أو بصفة اختيارية،

- إجراءات انخراط أعضاء المجالس التأسيسية والتشريعية السابقين وأعوانها المتقاعدون في التعاونية،

- تحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط،

- ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفاندة المنخرطين أن منحهم قروضا.

الفصل 6

يدير التعاونية مجلس ادارة، ويضبط بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.

الفصل 7

تتكون موارد التعاونية من:

- مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من منح ومرتبات المنخرطين بعنوان الاشتراكات، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعضاء السابقين للمجالس التأسيسية والتشريعية ولأعوانها المتقاعدين،

- المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء؛

- المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية،

- الهبات والتبرعات،

- مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية.

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

العنوان

مقترح قانون عدد 2018/58 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب

الفصل 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية مجلس نواب الشعب" وتوضع تحت إشراف رنيس مجلس نواب الشعب ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2

يمكن أن ينخرط  في التعاونية  أعضاء مجلس  نواب  الشعب  وأعوانه، ويتم حجز معاليم الانخراط من منحهم ومرتباتهم، على أن تتولى إدارة المجلس دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويكون انخراط أعوان مجلس نواب الشعب وجوبيا.

كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي، أعضاء المجالس التأسيسية والتشريعية السابقون وأعوانها المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3

لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفاندة منخرطيها من أعضاء المجالس التأسيسية والتشريعية المباشرين والسابقين وأعوانها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الإجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:

- تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر،

- إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها،

- تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزبا،

- تأمين خدمات وأنشطة رعاية أطفال المنخرطين،

- تنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية وترفيهية بصفة عامة.

الفصل 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من رنيس مجلس نواب الشعب، وينص خاصة على ما يلي :

- ضبط حقوق وواجبات المنخرطين وجوبا أو بصفة اختيارية،

- إجراءات انخراط أعضاء المجالس التأسيسية والتشريعية السابقين وأعوانها المتقاعدون في التعاونية،

- تحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط،

- ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفاندة المنخرطين أن منحهم قروضا.

الفصل 6

يدير التعاونية مجلس ادارة، ويضبط بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.

الفصل 7

تتكون موارد التعاونية من:

- مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من منح ومرتبات المنخرطين بعنوان الاشتراكات، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعضاء السابقين للمجالس التأسيسية والتشريعية ولأعوانها المتقاعدين،

- المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء؛

- المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية،

- الهبات والتبرعات،

- مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية.

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

العنوان

مقترح قانون عدد 2018/58 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب

الفصل 1

تحدث بمقتضى هذا القانون تعاونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان مجلس نواب الشعب" وتوضع تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب ويكون مقرّها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2

ينخرط الأعوان المبــاشرون بمجلس نواب الشعب في التــــعاونية وجوبا، ويتمّ حجز معاليم الانخراط من أجورهم، على أن تتولّى إدارة المجلس دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية الأعوان المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.

لا يخوّل للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 3

تهدف التعاونية إلى القيام بكلّ عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولى القيام لفائدتهم بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية والترفيهية، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:

- تسديد مصاريف العلاج الطبي والآلات الطبية والعمليات الجراحية والإقامة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومصاريف الولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر،

- إرجاع أو تسديد كلّ أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها،

- منح مساعدات مالية عند وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعـــــــزب،

- تأمين خدمات وأنشطة رعاية أبناء المنخرطين،

- تنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية وترفيهية بصفة عامة،

- منح المنخرطين قروضا تحدد شروط منحها وأسقفها بالتنظيم الإداري والمالي للتعاونية.

الفصل 4

ينصّ النظام الداخلي للتعاونية خاصة على ما يلي:

- ضبط حقوق وواجبات المنخرطين،

- إجراءات انخراط الأعوان المتقاعدين في التعاونية،

- تحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط،

- ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

- فقدان العضوية،

- المؤاخذة في صورة الإخلال بواجبات العضوية.

الفصل 5

يدير التعاونية مجلس إدارة يتكون من (06) ست أعضاء موزعين على النحو التالي:

- أربعة أعضاء منتخبين،

- عضوين اثنين يعينهم رئيس مجلس نواب الشعب.

 ويتم الانتخاب والتعيين لعضوية مجلس الإدارة لمدة سنتين.

ويشترط لعضوية مجلس الإدارة أن يكون العون مترسما ومباشرا بمجلس نواب الشعب ومنخرطا بالتعاونية منذ سنتين على الأقل. 

ويتم الانتخاب أثناء جلسة عامة من طرف المنخرطين الخالصين في اشتراكاتهم وذلك باعتماد نظام الاقتراع السري على الأفراد في دورة واحدة. يفوز المترشحون الاربعة الأوائل حسب الترتيب التفاضلي لعدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح. وفي صورة حصول عدد من المترشحين على نفس عدد الأصوات، يقع ترتيبهم تفاضليا باعتماد قاعدة الأصغر سنا.

تسدد الشغورات في مجلس الإدارة الناجمة عن إعفاء أو استقالة أو وفاة أو عجز دائم اعتمادا على الترتيب التفاضلي لعدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح لآخر جلسة عامة انتخابية.

 وينظم التنظيم الإداري والمالي للتعاونية إجراءات معاينة الشغورات وسدها والإعفاء. 

الفصل 6

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمين مال ومساعدا له. 

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلّما تقتضي الحاجة ذلك أو بطلب من ثلث أعضائه. وتتّخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفـي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. ويشترط لصحة المداولات حضور أغلبية أعضاء المجلس على الأقل. ويمكن لرئيس مجلس الإدارة دعوة أي شخص آخر مؤهل في ميدان التأمين التعاوني لحضور اجتماعات المجلس لإبداء الرأي.

الفصل 7

تتكوّن موارد التعاونية من:

- معاليم الانخراطات ،

- المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء،

- المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية،

- الهبات والتبرعات،

- مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية.

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة. 

الفصل 9

بصفة استثنائية، يدعو رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ كافة الأعوان المباشرين بمجلس نواب الشعب إلى جلسة عامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق أحكام الفصل 05 من هذا القانون. ولا يعتمد شرط أقدميه الانخراط خلال هذه الإنتخابات.

يكلف رئيس مجلس نواب الشعب هيئة وقتية لإعداد وتنظيم هذه الانتخابات بما في ذلك قبول وفرز الترشحات وإعلان النتائج.

يتولى مجلس الإدارة في أجل أقصاه شهر من تاريخ انتخابه وضع مشروع النظام الداخلي للتعاونية ومشروع التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وقواعد تسييرها يتم إمضاؤهما بقرار صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب وذلك بعد عرضهما على مصادقة الجلسة العامة بأغلبية الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن ثلث الأعوان المباشرين بمجلس نواب الشعب وفي صورة عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول تدعى الجلسة العامة لاجتماع ثان وتنعقد صحيحة بمن حضر. ويتولى الدعوة للجلسة العامة مجلس الإدارة المنتخب.

العنوان

مقترح قانون عدد 2018/58 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب