loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°47/2018 complétant la loi n°88-11 du 25 février 1988, relative à la création de l’Agence de mise en valeur et de promotion culturelle

Source : Ministère des affaires culturelles
Thème : Culture
Vote sur le projet de loi dans sa totalité
97 Pour
1 Contre
10 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 5h
Durée de retard 1h 15mn
Total 2
présence 42.1%
En plénière
Durée 1h 58mn
Durée de retard 1h 30mn
Total 1
présence 76.03%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-06-18 2019-01-02
Dépôt
2019-01-02 2019-03-07
2019-01-09
2019-03-07
Discussion en commission
2019-04-02 2019-04-02
2019-04-02
Discussion en plénière
2019-04-03 2019-04-03
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°47/2018 complétant la loi n°88-11 du 25 février 1988, relative à la création de l’Agence de mise en valeur et de promotion culturelle

Article 1

تضاف مطة بآخر الفقرة الثانية من الفصل 2 ومطة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 3 من القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 ، على النحو التالي:

الفصل 2 : (مطّة بآخر الفقرة الثانية)

- إسناد اللزمات في مجال الأنشطة الراجعة إليها بالنظر وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.

الفصل 3 : (مطّة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى)

-عائدات عقود اللزمات.

Titre

Projet de loi N°47/2018 complétant la loi n°88-11 du 25 février 1988, relative à la création de l’Agence de mise en valeur et de promotion culturelle

Article 1

تضاف مطة بآخر الفقرة الثانية من الفصل 2 ومطة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 3 من القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 ، على النحو التالي:

الفصل 2 : (مطّة بآخر الفقرة الثانية)

- إسناد اللزمات في مجال الأنشطة الراجعة إليها بالنظر وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.

الفصل 3 : (مطّة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى)

-عائدات عقود اللزمات.

Titre

Projet de loi N°47/2018 complétant la loi n°88-11 du 25 février 1988, relative à la création de l’Agence de mise en valeur et de promotion culturelle

Article 1

تضاف مطة بآخر الفقرة الثانية من الفصل 2 ومطة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 3 من القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 ، على النحو التالي:

الفصل 2 : (مطّة بآخر الفقرة الثانية)

- إسناد اللزمات في مجال الأنشطة الراجعة إليها بالنظر وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.

الفصل 3 : (مطّة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى)

-عائدات عقود اللزمات.

Titre

Projet de loi N°47/2018 complétant la loi n°88-11 du 25 février 1988, relative à la création de l’Agence de mise en valeur et de promotion culturelle