الفصل 1
تضاف مطة بآخر الفقرة الثانية من الفصل 2 ومطة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 3 من القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 ، على النحو التالي:
الفصل 2 : (مطّة بآخر الفقرة الثانية)
- إسناد اللزمات في مجال الأنشطة الراجعة إليها بالنظر وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.
الفصل 3 : (مطّة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى)
-عائدات عقود اللزمات.