loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°29/2018 portant modification certaines dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés

Source : Présidence du Gouvernement
Thème : Organisation du secteur financier
Projet de loi dans sa totalité
86 Pour
8 Contre
9 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 4h 32mn
Durée de retard 2h 10mn
Total 2
présence 54.54%
En plénière
Durée 1h 24mn
Durée de retard 2h 17mn
Total 1
présence 82.02%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-04-02 2018-05-09
Dépôt
2018-05-09 2018-05-15
2018-05-09
Discussion en commission
2018-05-22 2018-05-22
2018-05-22
Discussion en plénière
2018-05-23 2018-05-23
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°29/2018 portant modification certaines dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés

Article 1

تلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض  بما يلي:

الفصل 48:

مطّة أولى VII رابعة عشر(جديدة)

- أن يكون قد صدر في شأنها حكم نهائي. وتمنح للبنوك مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم باتّ بالنسبة إلى الديون موضوع الشطب. وفي صورة عدم الحصول على حكم باتّ في الأجل المذكور تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها طبقا لأحكام هذه الفقرة ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة.

Titre

Projet de loi N°29/2018 portant modification certaines dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés

Article 1

تلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض  بما يلي:

الفصل 48:

مطّة أولى VII رابعة عشر(جديدة)

- أن يكون قد صدر في شأنها حكم نهائي. وتمنح للبنوك مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم باتّ بالنسبة إلى الديون موضوع الشطب. وفي صورة عدم الحصول على حكم باتّ في الأجل المذكور تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها طبقا لأحكام هذه الفقرة ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة.

Titre

Projet de loi N°29/2018 portant modification certaines dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés

Article 1

تلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض  بما يلي:

الفصل 48:

مطّة أولى VII رابعة عشر(جديدة)

- أن يكون قد صدر في شأنها حكم نهائي. وتمنح للبنوك مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم باتّ بالنسبة إلى الديون موضوع الشطب. وفي صورة عدم الحصول على حكم باتّ في الأجل المذكور تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها طبقا لأحكام هذه الفقرة ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة.

Titre

Projet de loi N°29/2018 portant modification certaines dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés