Article 1
تحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
تحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
تحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
تحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.