Article 1
تمّت الموافقة على اتفاق القرض, الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية, بمبلغ قدره اثنان وسبعون مليون (72.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية.
تمّت الموافقة على اتفاق القرض, الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية, بمبلغ قدره اثنان وسبعون مليون (72.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية.
تمّت الموافقة على اتفاق القرض, الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية, بمبلغ قدره اثنان وسبعون مليون (72.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية.
تمّت الموافقة على اتفاق القرض, الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية, بمبلغ قدره اثنان وسبعون مليون (72.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية.