Article 1
يهدف هذا القانون الى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2013 وفقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص اللاحقة.
يهدف هذا القانون الى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2013 وفقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص اللاحقة.
بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 27334681286.917 دينار موزعة كما يلي :
الموارد :
العنوان الأول 18858600000.000 دينار
العنوان الثاني 7446327292.000 دينار
صناديق الخزينة 1029753994.917 دينار
النفقات :
العنوان الأول 19198700000.000
العنوان الثاني 7106227292.000
صناديق الخزينة 1029753994.917
و تتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 26943574545.850 دينار موزعة كما يلي :
العنوان الأول 17707659156.461 دينار
العنوان الثاني 6249770602.015 دينار
جملة موارد العنوانين : 23957429758.476 دينار
صناديق الخزينة 2986144787.374
موزعة بين :
و تتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 26133230889.126 دينار موزعة كما يلي :
العنوان الأول : 18714170601.864 دينار
الجزء الأول : نفقات التصرف 17300665597.778 دينار
القسم الأول : التأجير العمومي 9608030472.672 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 6722868459.277 دينار
القسم الرابع نفقات التصرف الطارئة __
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي 1413505004.086 دينار
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1413505004.086 دينار
العنوان الثاني : 6707727536.921 دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية 3703558352451 دينار
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1683856068.770 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1665415568.667 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة _
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة _
بالموارد الخارجية الموظفة 354286715.014 دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي 3004169184.470 دينار
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 3004169184.470 دينار
جملة نفقات العنوانين : 25421902794.314 دينار
صناديق الخزينة : 711332750.341 دينار
الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 647349724.787 دينار
القسم الثاني عشر : نفقات حسابات أموال المشاركة 63983025.554 دينار
و تتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.
بلغت الاعتمادات المفوضة الى المراكز الديبلوماسية و القنصلية بالخارج سنة 2013، دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد و الحيطة الاجتماعية، ما جملته 124297383.144 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 120625534.415 دينار مما اسفر عن فائض قدره 3671848.729 دينار يحال الى الحساب القار لتسبقات الخزينة و ذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 1234166268.288 دينار بينما بلغت الموارد 1160339361.023 دينار و النفقات 926102965.061 دينار مما أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 234236395.962 دينار ينقل الى سنة 2014 و عن اعتمادات باقية 308063303.227 دينار يقع الغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.
بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2013 ما قدره 604109106.017 دينار مقابل دفوعات قدرها 213807616.074 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض غلى الدفوعات بلغ 390301489.943 دينار الى سنة 2014 و ذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
يهدف هذا القانون الى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2013 وفقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص اللاحقة.
بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 27334681286.917 دينار موزعة كما يلي :
الموارد :
العنوان الأول 18858600000.000 دينار
العنوان الثاني 7446327292.000 دينار
صناديق الخزينة 1029753994.917 دينار
النفقات :
العنوان الأول 19198700000.000
العنوان الثاني 7106227292.000
صناديق الخزينة 1029753994.917
و تتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 26943574545.850 دينار موزعة كما يلي :
العنوان الأول 17707659156.461 دينار
العنوان الثاني 6249770602.015 دينار
جملة موارد العنوانين : 23957429758.476 دينار
صناديق الخزينة 2986144787.374
موزعة بين :
و تتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 26133230889.126 دينار موزعة كما يلي :
العنوان الأول : 18714170601.864 دينار
الجزء الأول : نفقات التصرف 17300665597.778 دينار
القسم الأول : التأجير العمومي 9608030472.672 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 6722868459.277 دينار
القسم الرابع نفقات التصرف الطارئة __
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي 1413505004.086 دينار
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1413505004.086 دينار
العنوان الثاني : 6707727536.921 دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية 3703558352451 دينار
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1683856068.770 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1665415568.667 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة _
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة _
بالموارد الخارجية الموظفة 354286715.014 دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي 3004169184.470 دينار
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 3004169184.470 دينار
جملة نفقات العنوانين : 25421902794.314 دينار
صناديق الخزينة : 711332750.341 دينار
الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 647349724.787 دينار
القسم الثاني عشر : نفقات حسابات أموال المشاركة 63983025.554 دينار
و تتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.
بلغت الاعتمادات المفوضة الى المراكز الديبلوماسية و القنصلية بالخارج سنة 2013، دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد و الحيطة الاجتماعية، ما جملته 124297383.144 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 120625534.415 دينار مما اسفر عن فائض قدره 3671848.729 دينار يحال الى الحساب القار لتسبقات الخزينة و ذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 1234166268.288 دينار بينما بلغت الموارد 1160339361.023 دينار و النفقات 926102965.061 دينار مما أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 234236395.962 دينار ينقل الى سنة 2014 و عن اعتمادات باقية 308063303.227 دينار يقع الغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.
بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2013 ما قدره 604109106.017 دينار مقابل دفوعات قدرها 213807616.074 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض غلى الدفوعات بلغ 390301489.943 دينار الى سنة 2014 و ذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
يهدف هذا القانون الى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2013 وفقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص اللاحقة.
بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 27334681286.917 دينار موزعة كما يلي :
الموارد :
العنوان الأول 18858600000.000 دينار
العنوان الثاني 7446327292.000 دينار
صناديق الخزينة 1029753994.917 دينار
النفقات :
العنوان الأول 19198700000.000
العنوان الثاني 7106227292.000
صناديق الخزينة 1029753994.917
و تتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 26943574545.850 دينار موزعة كما يلي :
العنوان الأول 17707659156.461 دينار
العنوان الثاني 6249770602.015 دينار
جملة موارد العنوانين : 23957429758.476 دينار
صناديق الخزينة 2986144787.374
موزعة بين :
و تتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 26133230889.126 دينار موزعة كما يلي :
العنوان الأول : 18714170601.864 دينار
الجزء الأول : نفقات التصرف 17300665597.778 دينار
القسم الأول : التأجير العمومي 9608030472.672 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 6722868459.277 دينار
القسم الرابع نفقات التصرف الطارئة __
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي 1413505004.086 دينار
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1413505004.086 دينار
العنوان الثاني : 6707727536.921 دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية 3703558352451 دينار
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1683856068.770 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1665415568.667 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة _
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة _
بالموارد الخارجية الموظفة 354286715.014 دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي 3004169184.470 دينار
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 3004169184.470 دينار
جملة نفقات العنوانين : 25421902794.314 دينار
صناديق الخزينة : 711332750.341 دينار
الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 647349724.787 دينار
القسم الثاني عشر : نفقات حسابات أموال المشاركة 63983025.554 دينار
و تتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.
بلغت الاعتمادات المفوضة الى المراكز الديبلوماسية و القنصلية بالخارج سنة 2013، دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد و الحيطة الاجتماعية، ما جملته 124297383.144 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 120625534.415 دينار مما اسفر عن فائض قدره 3671848.729 دينار يحال الى الحساب القار لتسبقات الخزينة و ذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 1234166268.288 دينار بينما بلغت الموارد 1160339361.023 دينار و النفقات 926102965.061 دينار مما أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 234236395.962 دينار ينقل الى سنة 2014 و عن اعتمادات باقية 308063303.227 دينار يقع الغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.
بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2013 ما قدره 604109106.017 دينار مقابل دفوعات قدرها 213807616.074 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض غلى الدفوعات بلغ 390301489.943 دينار الى سنة 2014 و ذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2013 ما قدره 604109106.017 دينار مقابل دفوعات قدرها 213807616.074 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض غلى الدفوعات بلغ 390301489.943 دينار الى سنة 2014 و ذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.