L'examen du projet de loi organique n° 109/2020 relatif à l'approbation de l'adhésion de la République tunisienne à la convention n° 187 concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail adoptée par l'organisation internationale du travail à Genève le 15 Juin 2006
عقد مجلس نواب الشعب جلسة للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006 يوم الإربعاء 7 أفريل 2021 على الساعة بحضور وزير الشؤون الإجتماعية.
الإستماع إلى وزير الشؤون الإجتماعية محمد طرابلسي
تم رفع الجلسة بعد طلب كتلة الديمقراطية