loading...
Marsad Majles

Plénière

07 avril 2021
  • L'examen du projet de loi organique n° 109/2020 relatif à l'approbation de l'adhésion de la République tunisienne à la convention n° 187 concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail adoptée par l'organisation internationale du travail à Genève le 15 Juin 2006

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 09:45
Fin de la session 12:55
Heures de retards 40mn
Taux de présence 58.99%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة للنظر في مشروع  قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006 يوم الإربعاء 7 أفريل 2021 على الساعة بحضور وزير الشؤون الإجتماعية.

Interventions des députés

Discussion générale7min
Discussion générale5min
Discussion générale8min
Discussion générale4min
Discussion générale6min
Discussion générale3min
Discussion générale7min
Discussion générale5min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale5min
Discussion générale7min
Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale12min

الإستماع إلى وزير الشؤون الإجتماعية محمد طرابلسي 

  • الصحة والسلامة المهنية تمثل أحد أهم  أسس العمل اللائق
  • هذا المشروع المعروض يأتي في إطار إلتزامات تونس مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بالعمل اللائق
  • الإتفاقية التي تهم العمل البحري تم المصادقة عليه سنة 2016 في هذا المجلس
  • الدول التي صادقت على هاته الإتفاقية هي 52 دولة
  • ليس هناك تداخل بين الإتفاقيات الدولية والخطط الوطنية بل يوجد فقط إطار عام توجيهي
  • هاته الاتفاقية الدولية لا تملي علينا أية استراتيجيات إنما تمثل إطارا يمكن من خلاله أن نضع استراتيجية وطنية فيما يخص الصحة وسلامة المهنيين بالشراكة مع مختلف الأطراف المتداخلة
  • الحكومات تذهب إلى النقابات الأكثر تمثيلاً كما يقتضيه القانون الدولي
  • ان لم تتفق مختلف الأطراف المتداخلة حول استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنيين فإن الطرف النقابي الأكثر تمثيلا سيكون الطرف الأساسي الممثل للعاملين
  • نحن ملتزمون بما جاء به الدستور ومجلة الشغل والإتفصياي الدولية التي صادقت عليها تونس
  • يوجد اطار عام وإطارات بشرية لتطبيق الخطة الإستراتيجية المتفق عنها
  • صحيح أنه يوجد تعدد للهياكل المتداخلة ووجب علينا مراجعة ذلك
  • المصادقة على هاته الإتفاقية هو خطوة هامة لضمان حقوق العمال
  • الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقوم بعمليات التعويض في الحوادث الأخيرة التي حصلت في قابس وفي قفصة
  • الإجراءات متواصلة حول عمليات التعويض لضمان حقوق جميع العمال
  • نحن نقوم بمراجعة في التشريعات وهاته الإتفاقيات ستسرع نسق مراجعة القوانين
  • سيتم تعميم منظومة السلامة المهنية على جميع المؤسسات العمومية
  • يمكن للنواب التواصل معنا لإجابة بقية الأسئلة
  • نقص التشريعات تحد من نجاعة عمل متفقدي طب الشغل
  • يوجد نقص في الموارد البشرية وفي المختصين لكن رغم هذا فهناك يومياً زيارات تفقدية للسلامة المهنية
  • نقص الموارد تحد من مردودية عمل التفقديات ويجب مراجعة المنظومة التشريعية والجانب الردعي
  • ضعف الخطايا هي من العراقيل في عمليات المراقبة وهذا هو من اعتباراتنا المستقبلية
  • يوجد 3 ولايات قبلي والقصرين وجندوبة فيها نقص من الأطباء وغياب في طب الشغل ويجب إلحاق هاته الولايات بولايات مجاورة
  • يوجد قائمة المتفق عليه من أمراض مهنية وفيها 83 جدول من أمراض مهنية وتصنيف المهن حسب المخاطر وحسب التعويض
  • يوجد إنخفاض في حوادث الشغل بين 2017 و2019 بنسبة 2.5%
  • الحل الجذري هو إحداث صندوق للتأمين حول حوادث الشغل بالتشاور مع جميع الأطراف المتداخلة
  • سنواصل البحث على الحلول وأؤكد أن المصادقة على هاته الافقية سيكون دافع كبير فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية

تم رفع الجلسة بعد طلب كتلة الديمقراطية

Président

Taux de présence

58.99%

liste des présents

96 Pour 1 Contre 5 Abstenu.e