النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006
عقد مجلس نواب الشعب جلسة للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006 يوم الإربعاء 7 أفريل 2021 على الساعة بحضور وزير الشؤون الإجتماعية.
إفتتح طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب الجلسة موضحاً أنها جلسة متواصلة من الأمس وذاكراً جدول الأعمال لجلسة اليوم ثم أحال الكلمة إلى لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/109
الإستماع إلى وزير الشؤون الإجتماعية محمد طرابلسي
تم رفع الجلسة بعد طلب كتلة الديمقراطية