loading...
Marsad Majles

Plénière

06 avril 2021

L'examen de:

  • Projet de loi n°140/2020 portant approbation de l’accord de prêt conclu à Tunis le 21 octobre 2020 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d’Investissement pour la contribution au financement du projet d’approvisionnement du port financier d’eau potable
  • Projet de loi n°143/2020 portant approbation de la convention de prêt conclue le 22 octobre 2020 entre la République Tunisienne et l’Agence Française de Développement pour la contribution au financement du Programme de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en eau potable du Grand Tunis
  • Projet de loi n°141/2020 portant approbation de l’accord de garantie à première demande conclu à Tunis le 21 octobre 2020 entre la République Tunisienne et la Banque européenne d’investissement et relatif à l’accord de prêt conclu entre la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux et la Banque Européenne d’Investissement pour la contribution au financement du projet de la réalisation d’une station de traitement d’eau à Béjaoua et les infrastructures connexes
  • Projet de loi n°144/2020 portant approbation de la convention de garantie à première demande, conclue le 22 octobre 2020, entre la République Tunisienne et l’Agence Française de développement relative au prêt accordé à la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux pour la contribution au financement du Programme de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en eau potable du Grand Tunis.
  • Projet de loi n° 109/2020 relative à l'approbation de l'adhésion de la République tunisienne à la convention n° 187 concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée par l'organisation internationale du travail à Genève le 15 Juin 2006

Projets de loi

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 18:20
Heures de retards 1h 9mn
Taux de présence 70.97%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 06 أفريل 2021 للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 105 نائبا/ة.

في مفتتح الجلسة رحّب طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح) بالسيد محمد الفاضل كريّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة والوفد المرافق له ثم أحال الكلمة لمكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتلاوة تقريرها حول مشروع القانون عدد 2020/140 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب، ومشروع القانون عدد 2020/143 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب.

بطلب من النائب جلال الزياتي (كتلة الإصلاح) تمت تلاوة الفاتحة على روح الحبيب بورقيبة.

Président

Taux de présence

70.97%

liste des présents

يمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2020/140 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب، ومشروع القانون عدد 2020/143 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب عبر الرابط التالي.

Discussion générale5min
Discussion générale10min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale5min
Discussion générale6min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale6min
Discussion générale5min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale5min
Discussion générale5min
Discussion générale5min
Discussion générale5min

إجابة السيد محمد الفاضل كريّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • موضوع المياه هو تحدي تونس للعشرية القادمة حيث أن تونس بلد فقير
  • تعدد الإستعمالات وكثافة السكان علاوة على التغييرات المناخية كلها عوامل أثرت على منظومة المياه وهو ما يدعونا للتساؤل حول كيفية إستهلاك المياه
  • هذا المشروع ضروري لتونس الكبرى وإذا لم نضع هذه المحطة فإننا سنلاحظ العجز المائي بداية من 2022
  • بالنسبة لتوجهات الوزارة في ما يخص المياه، فإننا نعمل في الوزارة على مجلة المياه الموجودة في مجلس النواب والهدف منه هو تحسين حوكمة الموارد المائية كما نعمل على مخطط إستراتيجي لسنة 2020-2050 في علاقة بحوكمة الموارد المائية وطريقة التصرف فيها
  • بالنسبة لمشروع المرفأ المالي، ليس لي معلومات دقيقة حوله لكن في كل المشاريع من هذا النوع هناك مسؤولية المستثمر ومسؤولية الدولة
  • بالنسبة للشبكات المائية والتطهير والكهرباء فهي من مشمولات الدولة 
  • هناك مستثمرين عقاريين تونسيين أيضا في هذا المشريع وعلى الرغم من التأخير المسجل في هذا المشروع إلا أنه لا مفرّ من ربط هذه المنطقة بالمياه
  • مشكل الماء يرجع لندرة الأمطار وليس إلى سوء التصرف أو عدم صيانة السدود
  • نسب إمتلاء السدود حاليا هي 51 بالمائة فقط
  • هناك إشكاليات عجز مائي في ولاية قابس إلا أنه سيتم في نهاية السنة الحالية دخول مشروع تحلية مياه البحر حيز التنفيذ
  • هناك مشروع في طور الإنجاز في ولاية باجة بلغت نسبة إنجازه 55 بالمائة
  • بالنسبة لمنطقة المنيهلة فإن الإشكال يتعلق بالبناء العشوائي ما يحول دون ربط هذه المناطق بالماء الصالح للشراب ويجب تسوية وضعية هذه المساكن
  • وصلتنا صور لبعض الأودية الفرعية التي بها أوساخ وللأسف فإن ما شاهدناه أمر لا يشرف الصناعيين ويعتبر مخالفة للقانون
  • المنظومة الرقابية الموجودة اليوم بلغت حدودها أيضا يجب إعادة النظر فيها وتدعيمها
  • يجب أن تكون للسلط الجهوية والمحلية أكقر حضور لمرافبة هذه التجاوزات
  • التصرف في المياه هو أمر يهم عديد الوزارات 
  • عديد المشاريع كمشاريع تحلية مياه البحربصفاقس وبقابس ستدخل حيز التنفيذ بنهاية سنة 2022 وسيكون لها تأثير إيجابي على مواردنا المائية
  • سد القلعة الكبرى سيساعد على حل إشكاليات المياه في مناطق الويط وفي الأثناء يجب إيجاد حلول أخرى لمشكل المياه
  • يجب التسريع في المشاريع التي ستكون نتائجها ملموسةخلال السنوات القادمة إلا أنه يجب أن نرشد في مرحلة أولى إستهلاكنا للمياه
89 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e
86 Pour 0 Contre 7 Abstenu.e
76 Pour 2 Contre 25 Abstenu.e
74 Pour 2 Contre 22 Abstenu.e
Point d'ordre2min
95 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
102 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e
100 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e
96 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e

يمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2020/141 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة ومشروع القانون عدد 2020/144 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب، عبر الرابط التالي.

Discussion générale5min
Discussion générale8min
Discussion générale6min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale15min
Discussion générale5min
Discussion générale10min

إجابة الوزير 

  • وضعية المياه حساسة وصعبة لأن تونس مصنفة تحت خط الشح المائي بمعدل 420 متر مكعب في السنة للفرد وهي كمية ضئيلة
  • تطورت طرق التزود بالمياه
  • حاجيات تونس الكبرى اليومية من المياه هي 710 ألف متر مكعب وستتطور أكثر من 10% في سنة 2022 وهي تتجاوز طاقة غدير القلة مما سيجعلنا في عجز مائي انطلاقا من سنة 2022
  • تأخرنا في انجاز مشروع تهيئة المحطة المائية مما سيجعل العجز يمتد ل4 سنوات
  • هذا المشروع لا علاقة له بالمرفأ المالي
  • عديد الولايات تعيش نقصا وعجزا في المياه رغم وجود المشاريع الجهوية
  • هذه المشاريع لا تستطيع إيجاد الحلول الكاملة لإشكاليات توزيع المياه
  • قمنا ببعث مشاريع تحلية مياه البحر بسوسة وقابس وصفاقس وستكون بداية الاستغلال أواخر 2024
  • قمنا بالشروع بتهيئة سدود مثل سد واد ملاك الثاني وستكون طاقة استيعابه 259 مليون متر مكعب وسد القلعة الكبرى وستكون طاقة استيعابه 27 مليون متر مكعب وستكون بداية الاستغلال أواخر 2024
  • سنمر بصعوبات إلى غاية سنة 2024
  • يجب ترشيد التصرف في الموارد المالية وسيكون في إطار استراتيجية وطنية
  • يجب إيجاد حلول للمساكن التي شيدت بطريقة عشوائية
  • سأتابع المشاكل المتعلقة بولاية قبلي
  • هذا المشروع هو مشروع مصيري لتونس الكبرى
83 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
88 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
91 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
89 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
89 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
91 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
91 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
91 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e