النظر في :
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 06 أفريل 2021 للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 105 نائبا/ة.
في مفتتح الجلسة رحّب طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح) بالسيد محمد الفاضل كريّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة والوفد المرافق له ثم أحال الكلمة لمكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتلاوة تقريرها حول مشروع القانون عدد 2020/140 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب، ومشروع القانون عدد 2020/143 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب.
بطلب من النائب جلال الزياتي (كتلة الإصلاح) تمت تلاوة الفاتحة على روح الحبيب بورقيبة.
يمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2020/140 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب، ومشروع القانون عدد 2020/143 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب عبر الرابط التالي.
إجابة السيد محمد الفاضل كريّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:
يمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2020/141 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة ومشروع القانون عدد 2020/144 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب، عبر الرابط التالي.
إجابة الوزير