الفصل 1
تلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والتاسعة والرابعة عشر من الفصل 3 والفصل 6 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفصول 78 و84 و87 والنقطة الثانية من الفصل 94 والفقرة الرابعة من الفصل 98 والفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 123 والفقرة األولى من الفصل 126 والفصلان 134 و 141 والفقرة الثالثة من الفصل 142 والفصول 143 و145 و 146 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد)
يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.
الفصل 3 النقاط الثالثة والسادسة والتاسعة والرابعة عشرة (جديدة)
-القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب :هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.
-فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي و يوم الاقتراع إلى حد غلق أخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
-المصاريف الانتخابية: مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها قبل وأثناء الفترة الانتخابية او فترة الاستفتاء من قبل المترشح او القائمة او الحزب او لفائدتهم وتم استهلاكها او دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.
- ورقة بيضاء :هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.
الفصل 6 (جديد)
لا يرسم بسجل الناخبين :
-الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجل الجزائية، تحريمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،
-الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق
الفصل 7 (الفقرتان الثالثة والرابعة جديدتان)
التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا.
يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل
الفصل 9 (جديد)
يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه مد الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل الانتخابات بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين.
وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة.
تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
لا يحول تطبيق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل دون وجوب مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.
الفصل 21 (فقرة أخيرة جديدة)
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.
الفصل 78 (جديد)
تصرف لكل مترشح أو قائمة انتخابية منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للقائمات أو المترشحين شرط الحصول على 3 %على الأقل من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية التي ترشحوا فيها والاستظهار بما يفيد إنفاق ما لا يقل عن قيمة المساعدة العمومية في مصاريف الحملة الانتخابية وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.
الفصل 84 (جديد)
على كل حزب او ائتلاف يقدم أكثر من قائمة مترشحة أن يمسك حسابية تأليفية جامعة لكل العمليات المنجزة في مختلف الدوائر االنتخابية التي يقدم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وامضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة او المترشح او الحزب وذلك فضال عن الحسابية الخاصة بكل دائرة انتخابية التي يتم اعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.
الفصل 87 (جديد)
تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو للاستفتاء.
الفصل 94 (النقطة الثانية جديدة)
-قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.
الفصل 98 (فقرة رابعة جديدة)
وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 %، تصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن إحدى تلك القائمات.
الفصل 101 (جديد)
تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في اجل ادناه ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي اجل ادناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)
يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة غلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية وفي جل ادناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)
يتم قبول المطاعن المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ومن الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.
الفصل 126 (فقرة أولى جديدة)
تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء في الدوائر الانتخابية المحددة لها وذلك بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطإ.
الفصل 134 (جديد)
تجرى عملية الفرز علنية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات المرشحة وممثلو المترشحين وممثلو الأحزاب.
الفصل 141 (جديد)
تعين الهيئة مكتبا مركزيا أو أكثر بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج الاقتراع، ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعين مركزا أو عدة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.
تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.
الفصل 142 (فقرة ثالثة جديدة)
إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحين لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلإدارية.
الفصل 143 (جديد)
تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة.
وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.
الفصل 145 (جديد)
يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.
ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضاءها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
يجب أن يكون مطلب الطعن معلال ومحتوي على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع يكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من قبل المحكمة وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.
تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حاال لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.
الفصل 146 (جديد)
يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من قبل المحكمة.
ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلّا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالاّ لدى الجلسة العامة القضائية.
ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة ايام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.
ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 163 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان)
ويفقد اعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.
ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.