الفصل 1
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات.
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات.
مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وتنزيله بموقعها الإلكتروني.
تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتنزيله بموقعها الإلكتروني.
مع مراعاة أحكام الفصول 22 و 23 و 24 و 63 و 67 من هذا القانون، تتخّذ قرارات وآراء المحكمة الدستورية بالأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون معللة. ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.
وتصدر قرارات وآراء المحكمة الدستورية باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
تكون قرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات.
تتركب المحكمة الدستورية من اثني عشرة عضوا من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة في تاريخ التعيين أو الترشح بحسب الحال.
ويشترط في المترشح المختص في القانون أن يكون:
ويشترط، في المترشح من غير المختصين في القانون، أن يكون حاملا على الأقل لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن عشرين سنة في مجال اختصاصه.
يشترط في المترشح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون :
يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 6 و 7 من هذا القانون.
يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي :
لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل النيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه. وتعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنّا.
يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :
تفتح الترشحات بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
تقدم الترشحات إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في أجل لا يقل عن واحد عشرين يوما قبل إجراء الانتخاب.
تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.
تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري
وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من
المختصين في القانون.
تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.
في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.
يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الإعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.
يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت. "
يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنّا و برئاسته.
ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز
العضو الأكبر سنّا.
وعند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب
الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة
الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية
لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة أعلاه.
يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات .
ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات بالتناوب طبق شروط واجراء ات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.
يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء اللذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.
يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أخرى.
يمكن لأعضاء المحكمة الدستورية ممارسة أنشطة علمية وفنية وأدبية.
يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم طبق التشريع الجاري به العمل.
على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.
يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.
يمكّن العضو المجرح فيه من حق الدفاع عن نفسه.
وتتخذ المحكمة الدستورية ما تراه مناسبا من قرارات بأغلبية ثلثي أعضائها ولا يشارك العضو المجرح فيه في التصويت.
يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.
وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه واعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.
ويتم رفع الحصانة بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة.
تعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية :
تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.
يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التّعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة أوربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشّغور.
ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يقدّم ترشحه لعضوية المحكمة الدستورية.
رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.
يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.
تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالراّئد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.
ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة والإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراء ات التحقيق.
ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.
تتمّ تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.
تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.
تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة وتتولّى مناقشته أمام مجلس نوّاب الشّعب.
رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
جلسات المحكمة الدستورية سرية.
تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذر من نائبه.
يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها واعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم عضوا على الأقل مختصا في القانون.
يمكن للمحكمة الدستورية اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للتدقيق في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.
يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.
تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.
يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل.
وتصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.
واذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل أو انقضى الأجل المقرر بالفقرة السابقة دون أن تتخذ المحكمة قرارها فإنها تحيل المشروع وجوبا إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.
واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
يتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.
يعد انقضاء الأجل المذكور بالفقرة المتقدمة دون تصحيح الإجراء ات تخليا عن مبادرة التعديل.
لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.
لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.
يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.
لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 42 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.
يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.
يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.
يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند
تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.
يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه . ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى يومين بالنسبة لمشروع قانون المالية.
تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.
ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.
لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويكون الطلب معللا.
وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.
وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.
إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.
في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.
على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تمّ تعديله.
واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام
مشروع القانون و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.
واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام
مشروع قانون المالية و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.
للخصوم في القضايا المنشورة أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.
يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها.
على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.
يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.
يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة.
تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام الإحالات الواردة على المحكمة الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.
ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.
تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.
تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتضمن قرارها تحديدا للآثار القانونية المترتبة عن توقيف العمل بالأحكام موضوع الطعن.
تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.
تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.
يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.
تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى احالته مصحوبا بقرارها الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس النواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.
يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب. وتكون اللائحة معللة.
تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها.
للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة لإصدار حكمها.
تصدر المحكمة حكما يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به رئيس مجلس نواب الشعب وتدعوه إلى تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقيها طلبا من رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.
تجتمع المحكمة الدستورية فورا بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو من رئيس الحكومة أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي .
وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.
يتضمن قرار المحكمة الدستورية، في صورة إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، لأي سبب من الأسباب، دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التطبيق الفوري لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 84 والفصل 85 من الدستور.
في حالة حل مجلس نواب الشعب، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية.
بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تلقي العريضة.
تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.
وفي صورة إقرار المحكمة الدستورية بزوال موجبات حالة الاستثناء على رئيس الجمهورية توجيه بيان للشعب يعلن فيه عن إنهاء العمل بالتدابير المتخذة وفق ما ورد بالفصل 80 من الدستور.
في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.
تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التعهد.
تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.
خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 16 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.
بصرف النظر عن أحكام الفصل 60 من هذا القانون يتولى وجوبا رئيس مجلس نواب الشعب الحالي إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.
تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
تلغى أحكام القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع بداية من تاريخ مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها.
يدخل هذا القانون حيز النّفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
في حال تنازع حول الاختصاص بين الهيئات الدستورية المستقلة أو بين هذه الأخيرة أو إحدى السلطات الدستورية الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، يرفع الطرف الأحرص النزاع إلى المحكمة الدستورية بمقتضى عريضة معللة للبت فيه.
تعلم المحكمة الدستورية الطرف أو الأطراف الأخرى وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التعهّد.
تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعهد
مقترح من
كل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية شابت قرار من قرارات المحكمة وكذلك أن يطلب توضيح أو شرح لحيثيات المحكمة قد تبدو غامضة ويجب أن يقدّم المطلب في غضون عشرين يوما من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي
مقترح من
تلغى أحكام الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
مقترح من
لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.
ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية اجراء ات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلالمحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات.
مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وتنزيله بموقعها الإلكتروني.
تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتنزيله بموقعها الإلكتروني.
مع مراعاة أحكام الفصول 22 و 23 و 24 و 63 و 67 من هذا القانون، تتخّذ قرارات وآراء المحكمة الدستورية بالأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون معللة. ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.
وتصدر قرارات وآراء المحكمة الدستورية باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
تكون قرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات.
تتركب المحكمة الدستورية من اثني عشرة عضوا من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة في تاريخ التعيين أو الترشح بحسب الحال.
ويشترط في المترشح المختص في القانون أن يكون:
ويشترط، في المترشح من غير المختصين في القانون، أن يكون حاملا على الأقل لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن عشرين سنة في مجال اختصاصه.
يشترط في المترشح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون :
يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 6 و 7 من هذا القانون.
يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي :
لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل النيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه. وتعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنّا.
يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :
تفتح الترشحات بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
تقدم الترشحات إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في أجل لا يقل عن واحد عشرين يوما قبل إجراء الانتخاب.
تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.
تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري
وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من
المختصين في القانون.
تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.
في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.
يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الإعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.
يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت. "
يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنّا و برئاسته.
ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز
العضو الأكبر سنّا.
وعند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب
الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة
الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية
لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة أعلاه.
يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات .
ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات بالتناوب طبق شروط واجراء ات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.
يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء اللذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.
يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أخرى.
يمكن لأعضاء المحكمة الدستورية ممارسة أنشطة علمية وفنية وأدبية.
يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم طبق التشريع الجاري به العمل.
على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.
يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.
يمكّن العضو المجرح فيه من حق الدفاع عن نفسه.
وتتخذ المحكمة الدستورية ما تراه مناسبا من قرارات بأغلبية ثلثي أعضائها ولا يشارك العضو المجرح فيه في التصويت.
يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.
وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه واعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.
ويتم رفع الحصانة بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة.
تعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية :
تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.
يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التّعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة أوربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشّغور.
ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يقدّم ترشحه لعضوية المحكمة الدستورية.
رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.
يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.
تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالراّئد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.
ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة والإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراء ات التحقيق.
ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.
تتمّ تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.
تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.
تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة وتتولّى مناقشته أمام مجلس نوّاب الشّعب.
رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
جلسات المحكمة الدستورية سرية.
تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذر من نائبه.
يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها واعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم عضوا على الأقل مختصا في القانون.
يمكن للمحكمة الدستورية اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للتدقيق في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.
يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.
تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.
يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل.
وتصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.
واذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل أو انقضى الأجل المقرر بالفقرة السابقة دون أن تتخذ المحكمة قرارها فإنها تحيل المشروع وجوبا إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.
واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
يتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.
يعد انقضاء الأجل المذكور بالفقرة المتقدمة دون تصحيح الإجراء ات تخليا عن مبادرة التعديل.
لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.
لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.
يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.
لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 42 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.
يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.
يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.
يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند
تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.
يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه . ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى يومين بالنسبة لمشروع قانون المالية.
تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.
ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.
لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويكون الطلب معللا.
وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.
وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.
إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.
في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.
على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تمّ تعديله.
واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام
مشروع القانون و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.
واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام
مشروع قانون المالية و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.
للخصوم في القضايا المنشورة أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.
يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها.
على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.
يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.
يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة.
تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام الإحالات الواردة على المحكمة الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.
ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.
تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.
تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتضمن قرارها تحديدا للآثار القانونية المترتبة عن توقيف العمل بالأحكام موضوع الطعن.
تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.
تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.
يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.
تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى احالته مصحوبا بقرارها الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس النواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.
يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب. وتكون اللائحة معللة.
تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها.
للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة لإصدار حكمها.
تصدر المحكمة حكما يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به رئيس مجلس نواب الشعب وتدعوه إلى تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقيها طلبا من رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.
تجتمع المحكمة الدستورية فورا بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو من رئيس الحكومة أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي .
وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.
يتضمن قرار المحكمة الدستورية، في صورة إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، لأي سبب من الأسباب، دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التطبيق الفوري لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 84 والفصل 85 من الدستور.
في حالة حل مجلس نواب الشعب، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية.
بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تلقي العريضة.
تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.
وفي صورة إقرار المحكمة الدستورية بزوال موجبات حالة الاستثناء على رئيس الجمهورية توجيه بيان للشعب يعلن فيه عن إنهاء العمل بالتدابير المتخذة وفق ما ورد بالفصل 80 من الدستور.
في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.
تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التعهد.
تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.
خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 16 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.
بصرف النظر عن أحكام الفصل 60 من هذا القانون يتولى وجوبا رئيس مجلس نواب الشعب الحالي إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.
تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
تلغى أحكام القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع بداية من تاريخ مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها.
يدخل هذا القانون حيز النّفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
في حال تنازع حول الاختصاص بين الهيئات الدستورية المستقلة أو بين هذه الأخيرة أو إحدى السلطات الدستورية الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، يرفع الطرف الأحرص النزاع إلى المحكمة الدستورية بمقتضى عريضة معللة للبت فيه.
تعلم المحكمة الدستورية الطرف أو الأطراف الأخرى وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التعهّد.
تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعهد
مقترح من
كل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية شابت قرار من قرارات المحكمة وكذلك أن يطلب توضيح أو شرح لحيثيات المحكمة قد تبدو غامضة ويجب أن يقدّم المطلب في غضون عشرين يوما من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي
مقترح من
تلغى أحكام الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
مقترح من
لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.
ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية اجراء ات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلمقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلمقترح من
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلالمحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية في نطاق صلاحياتها اختصاصاتها للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور وصلاحياتها و المبينة بهذا القانون.
مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، و بموقعها الإلكتروني.
تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بموقعها الإلكتروني.
تعديل الفقرة الرابعة بحذف " وآراء" لتصبح الصياغة كالتالي:
"وتكون قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات"
مقترح من
إضافة مصطلح "أحكام" بعد "وتكون" بالفقرة الأخيرة من الفصل لتصبح كالتالي:
"وتكون أحكام وقرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات."
مقترح من
تتخّذ قرارات وآراء المحكمة الدستورية بالأغلبية المطلقة لأعضائها عدا ما استثناه هذا القانون وتكون معللة. ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.
وتصدر قرارات وآراء المحكمة الدستورية باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
وتنشر كذلك بالموقع الالكتروني للمحكمة.
وتكون قرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات.
فصل جديد :
لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.
ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية اجراء ات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.
تتركب المحكمة الدستورية من اثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.
مقترح من
مقترح من
مقترح من
مقترح من
مقترح من
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلمقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلمقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدليشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون :
مقترح من
مقترح من
مقترح من
مقترح من
يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون:
- من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات برتبة أستاذ أو أستاذ محاضر،
- أو من القضاة المنتسبين إلى أعلى رتبة،
- أو من المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب منذ عشر سنوات على الأقل،
- أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني من غير الفئات الثلاث المذكورة أعلاه منذ عشرين سنة وبشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراة في القانون أو ما يعادلها
ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
مقترح من
يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون :
- من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،
- أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل منتميا إلى أعلى رتبة،
- أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب،
- أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل ويشترط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها.
ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدليشترط في العضو المختص في القانون أن يكون:
من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،
أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل منتميا إلى أعلى رتبة،
أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب،
أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها.
ويشترط، في العضو من غير المختصين في القانون، أن يكون حاملا على الأقل لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
مقترح من
مقترح من
مقترح من
يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 7 و 8 من هذا القانون. مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.
مقترح من
مقترح من
مقترح من
مقترح من
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدليعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي :
لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل سبعة مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه. فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا أمام الكتل ولكل سبعة نواب غير منتمين للكتل لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضوالأكبر سنّا.
يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :
لكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.
تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.
في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.
يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
مقترح من
يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت. "
يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنا من غير المختصين في القانون وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا من غير المختصين في القانون.
ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنّا.
عند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة بهذا القانون.
مقترح من
يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات .
ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات بالتناوب طبق شروط واجراءات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.
يتم التجديد باعتماد آلية القرعة كما يلي :
ويستثنى الرئيس من القرعة.
يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء اللذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.
مقترح من
مقترح من
مقترح من
تعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية :
تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.
يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشغور.
ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يتم ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية.
مقترح من
مقترح من
مقترح من
يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.
وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه واعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.
ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة ولا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.
مقترح من
ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الإعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.
مقترح من
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدليرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من أعضاء المحكمة.
مقترح من
لا يمكن ل يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية مباشرة وظائفهم قبل التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات طبق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم.
يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أو مهن أخرى بأجر أو دونه.
مقترح من
مقترح من
مقترح من
مقترح من
على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.
ويستثنى من هذا التحجير التعليق على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المنشور في المجلات القانونية المختصة دون سواها.
مقترح من
مقترح من
مقترح من
يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.
وتتخذ المحكمة الدستورية قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها بعد الاستماع للعضو المجرح فيه على أن لا يشارك في التصويت.
لا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.
مقترح من
رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.
يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.
تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالراّئد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.
ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة والإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراء ات التحقيق.
ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.
تتمّ تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.
تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.
تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة.
رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
مقترح من
مقترح من
جلسات المحكمة الدستورية علنية، ويمكن لها أن تقرر استثنائيا سريتها.
مقترح من
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلتعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذر من نائبه وإن عند تعّذر ذلك من ثلث أعضائه ولا تلتئم الجلسة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.
يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها واعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم عضوا على الأقل مختصا في القانون.
يمكن للمحكمة الدستورية انتداب مساعدين مختصين في القانون، كما يمكنها اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.
يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.
تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.
مقترح من
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدليعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل. وعليها التحقق بأن مقترحات التعديل المراد إدخالها على النص لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرر بالدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية قرارها وجوبا في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.
واذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل فإنها تحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.
واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
يتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.
يعد انقضاء الأجل المذكور بالفقرة المتقدمة دون تصحيح الإجراءات تخليا عن مبادرة التعديل.
مقترح من
مقترح من
مقترح من
على لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التعهد.
لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.
يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.
لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 44 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.
للمحكمة الدستورية أن تقرّر ضمّ الطعون والبّت فيها بقرار واحد.
مقترح من
مقترح من
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدليقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.
ولا يجوز الرجوع في الطعون سواء بسحب أو بإضافة إمضاء إلى عريضة الطّعن بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية.
يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.
يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.
يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه . ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل سبعة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى ثلاثة أيام بالنسبة لمشروع قانون المالية.
تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.
ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.
لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويجب أن يكون الطلب معللا.
وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.
وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.
مقترح من
مقترح من
مقترح من
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدللا تتعهّد المحكمة إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون.
إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.
في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته فورا مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. ولا تتعهد المحكمة إلا في حدود وقع إثارته من طعون. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته.
على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تمّ تعديله.
وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.
وفي كلتا الحالتين الأخيرتين تنظر المحكمة الدستورية في حدود ما تم تعديله.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.
وفي صورة انقضاء الأجل الوارد بالفصل 50 دون إصدار المحكمة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس الجمهورية.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.
واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع قانون المالية و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلللخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام المحاكم في الأصل أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.
يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها.
مقترح من
مقترح من
على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.
يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.
مقترح من
يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة أو انقضاء أجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده.
تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة أو أكثر تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام مذكرة الدفع بعدم الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.
ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.
تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.
مقترح من
مقترح من
مقترح من
مقترح من
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلمقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلمقترح من
تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتوقف العمل بالقانون المطعون فيه إذا قضت المحكمة بعدم دستوريته في حدود ما قضت به. ولا يكون لحكمها أي مفعول رجعي فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.
تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.
في حالة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالانتخابات وأقرّت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل بالأحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية.
ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من الانتخابات الموالية.
تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.
ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية.
كما يقلّص الأجل المذكور إلى ثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالمادتين الجبائية أو الديوانية.
تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.
يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.
تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى احالته مصحوبا بقرارها الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس النواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.
يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. وتكون اللائحة معللة.
تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة لتسهيل صدور حكمها.
مقترح من
تصدر المحكمة حكما قرارا يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به فورا رئيس مجلس نواب الشعب وتدعوه دون أجل إلى تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين أربعون ساعة.
مقترح من
مقترح من
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية و إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته المقدمة كتابة أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.
يتضمن قرار المحكمة الدستورية، في صورة إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، لأي سبب من الأسباب، دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التطبيق الفوري لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 84 والفصل 85 من الدستور.
مقترح من
يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس مجلس نواب الشعب.
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلبعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة أيام عشر يوما من تاريخ تلقي العريضة.
تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.
على رئيس الجمهورية توجيه بيان للشعب يعلن فيه عن إنهاء العمل بالتدابير المتخذة وفق ما ورد بالفصل 80 من الدستور فور إقرار المحكمة الدستورية بزوال موجبات حالة الاستثناء.
في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.
تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ العريضة إليه وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلمقترح من
خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 17 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.
يمكن تعيين من كان عضوا بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالمحكمة الدستوريّة انطلاقا من التجديد الجزئي الأول لأعضاء المحكمة الدستورية.
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدلبصرف النظر عن أحكام الفصل 62 وما بعده من هذا القانون يتولى وجوبا رئيس مجلس نواب الشعب وجوبا الحالي إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية فور في أجل أقصاه شهرا من مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل العمل بها لأجل أقصاه ثلاثة أشهر.
يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.
تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
تنتهي مهام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والمحدثة بموجب القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 بداية من تاريخ إرساء المحكمة الدستورية.
يدخل هذا القانون حيز النّفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون.
مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وبموقعها الإلكتروني.
تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بموقعها الإلكتروني.
تتخذ قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها بالأغلبية المطلقة لأعضائها عدا ما استثناه هذا القانون وتكون معللة.
وتصدر قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
وتنشر كذلك بالموقع الالكتروني للمحكمة.
وتكون قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها ملزمة لجميع السلطات.
لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.
ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إجراءات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.
تتركب المحكمة الدستورية من إثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.
يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون :
يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون :
ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و 9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.
يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي :
لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.
يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :
لكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.
تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.
في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.
يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت. "
يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنّا من غير المختصّين في القانون وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا من غير المختصين في القانون.
ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.
عند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة بهذا القانون.
يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات طبق شروط وإجراءات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.
يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء الذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.
تعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية :
تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.
يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التّعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشّغور.
ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يتم ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية.
يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.
وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.
ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة ولا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.
ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الاعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.
يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات طبق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم.
يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أو مهن أخرى بأجر أو دونه.
على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.
ويستثنى من هذا التحجير التعليق على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المنشور في المجلات القانونية المختصة دون سواها.
يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.
وتتخذ المحكمة الدستورية قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها بعد الاستماع للعضو المجرح فيه.
لا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.
رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.
يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.
تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.
ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة بالإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراءات التحقيق.
ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.
تتم تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.
تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.
تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة.
رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
جلسات المحكمة الدستورية علنية، ويمكن لها أن تقرر استثنائيا سريتها.
تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذّر من نائبه وعند تعذّر ذلك من ثلث أعضائها ولا تلتئم الجلسة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.
يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها وإعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم على الأقل عضو مختص في القانون.
يمكن للمحكمة الدستورية انتداب مساعدين مختصين في القانون، كما يمكنها اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.
يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كلاّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.
تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.
يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل.
وتصدر المحكمة الدستورية قرارها وجوبا في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل فإنها تحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
ويتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.
لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.
لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.
يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.
لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 45 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.
للمحكمة الدستورية أن تقرّر ضمّ الطعون والبّت فيها بقرار واحد.
يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.
ولا يجوز الرجوع في الطعون سواء بسحب أو بإضافة إمضاء إلى عريضة الطّعن بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية.
يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.
يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.
يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه. ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل سبعة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى ثلاثة أيام بالنسبة لمشروع قانون المالية.
تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.
ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.
لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويجب أن يكون الطلب معللا.
وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.
وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.
لا تتعهّد المحكمة إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون.
إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.
في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته فورا مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته.
وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.
وفي كلتا الحالتين الأخيرتين تنظر المحكمة الدستورية في حدود ما تم تعديله.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.
وفي صورة انقضاء الأجل الوارد بالفصل 50 دون إصدار المحكمة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس الجمهورية.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع قانون المالية ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.
للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.
يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها.
على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.
يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا القانون.
يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة أو انقضاء أجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده.
تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة أو أكثر تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام مذكّرة الدفع بعدم الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.
ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.
تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.
تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.
في حالة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالانتخابات وأقرّت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل بالأحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية.
ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من الانتخابات الموالية.
تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.
ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية.
كما يقلّص الأجل المذكور إلى ثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالمادتين الجبائية أو الديوانية.
تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.
يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.
تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس نواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.
يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة وتكون اللائحة معللة.
تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة لتسهيل صدور حكمها.
تصدر المحكمة قرارا يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به فورا رئيس مجلس نواب الشعب.
في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.
في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته المقدمة كتابة أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.
يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.
بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي العريضة.
تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.
في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.
تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ العريضة إليه وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.
خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 18 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.
يمكن تعيين من كان عضوا بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالمحكمة الدستوريّة انطلاقا من التجديد الجزئي الأول لأعضاء المحكمة الدستورية.
بصرف النظر عن أحكام الفصل 62 وما بعده من هذا القانون يتولى رئيس مجلس نواب الشعب وجوبا إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه شهرا من مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل العمل بها لأجل أقصاه ثلاثة أشهر.
يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.
تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراأت المنصوص عليها بهذا القانون.
تنتهي مهام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والمحدثة بموجب القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 بداية من تاريخ إرساء المحكمة الدستورية.