loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2015/48 يتعلق بالمحكمة الدستورية

مصدر : وزارة العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقالية
موضوع : النظم القضائية
مشروع القانون برمته
130 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 41س 53دق
وقت التأخير 23س 20دق
مجموع 19
الحضور 85.71%
في الجلسة العامة
المدة 11س 47دق
وقت التأخير 8س 10دق
مجموع 5
الحضور 77.88%

دورة حياة مشروع القانون

2015-07-07 2015-08-31
الإيداع
2015-08-31 2015-11-05
2015-08-31
2015-09-02
2015-09-03
2015-09-04
2015-09-11
2015-09-15
2015-09-16
2015-09-21
2015-09-22
2015-09-30
2015-10-05
2015-10-06
2015-10-07
2015-10-09
2015-10-12
2015-10-13
2015-10-27
2015-10-28
المناقشة في اللجنة
2015-11-14 2015-11-20
2015-11-14
2015-11-16
2015-11-18
2015-11-19
2015-11-20
المناقشة في الجلسة العامة
2015-11-21 2015-11-21
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/48 يتعلق بالمحكمة الدستورية

الفصل 1

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات.

الفصل 2

مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 3

تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وتنزيله بموقعها الإلكتروني.

الفصل 4

تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتنزيله بموقعها الإلكتروني.

الفصل 5

مع مراعاة أحكام الفصول 22 و 23 و 24 و 63 و 67 من هذا القانون، تتخّذ قرارات وآراء المحكمة الدستورية بالأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون معللة. ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

وتصدر قرارات وآراء المحكمة الدستورية باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

تكون قرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات.

الفصل 6

تتركب المحكمة الدستورية من اثني عشرة عضوا من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة في تاريخ التعيين أو الترشح بحسب الحال.

ويشترط في المترشح المختص في القانون أن يكون:

  • برتبة أستاذ تعليم عال بالنسبة للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات
  • منتميا إلى أعلى رتبة بالنسبة للقضاة
  • مرسما لدى التعقيب بالنسبة للمحامين
  • له أعمال علمية منشورة بدوريات ومجلات قانونية محكّمة بالنسبة لبقية المختصين في القانون من غير المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والقضاة والمحامين.

ويشترط، في المترشح من غير المختصين في القانون، أن يكون حاملا على الأقل لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن عشرين سنة في مجال اختصاصه.

الفصل 7

يشترط في المترشح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون :

  • حاملا للجنسية التونسية،
  • بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل،
  • متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية،
  • غير منتم لأي حزب سياسي منذ ما لا يقل عن عشرة سنوات،
  • من غير المنتمين للمجلس الدستوري.
  • من غير المنتمين للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

الفصل 8

يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 6 و 7 من هذا القانون.

الفصل 10

يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل النيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه.  وتعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنّا.

الفصل 10

يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

تفتح الترشحات بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

تقدم الترشحات إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في أجل لا يقل عن واحد عشرين يوما قبل إجراء الانتخاب.

تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.

تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري

وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من

المختصين في القانون.

تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.

الفصل 11

يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

الفصل 12

يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 13

ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الإعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.

الفصل 14

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت. "

الفصل 15

يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنّا و برئاسته.

ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز

العضو الأكبر سنّا.

وعند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب

الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة

الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية

لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة أعلاه.

الفصل 16

يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات .

ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات بالتناوب طبق شروط واجراء ات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 17

يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء اللذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.

الفصل 18

يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 19

يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أخرى.

يمكن لأعضاء المحكمة الدستورية ممارسة أنشطة علمية وفنية وأدبية.

الفصل 20

يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 21

على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.

الفصل 22

يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.

يمكّن العضو المجرح فيه من حق الدفاع عن نفسه.

وتتخذ المحكمة الدستورية ما تراه مناسبا من قرارات بأغلبية ثلثي أعضائها ولا يشارك العضو المجرح فيه في التصويت.

الفصل 23

يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.

وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه واعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.

ويتم رفع الحصانة بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة.

الفصل 24

تعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية :

  • الوفاة،
  • العجز الدائم،
  • الاستقالة من المحكمة الدستورية التي يجب أن تقدم إلى رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء، ويبدأ مفعول الاستقالة من تاريخ تسمية العضو
  • المعوض،
  • التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول،
  • الإعفاء في صورة فقدان العضو لأحد شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية أو إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون.

تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 25

يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التّعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة أوربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشّغور.

ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يقدّم ترشحه لعضوية المحكمة الدستورية.

الفصل 26

رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.

يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.

تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالراّئد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

الفصل 27

تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.

ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة والإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراء ات التحقيق.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.

الفصل 28

تتمّ تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.

الفصل 29

تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.

الفصل 30

تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة وتتولّى مناقشته أمام مجلس نوّاب الشّعب.

الفصل 31

رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 32

يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 33

جلسات المحكمة الدستورية سرية.

الفصل 34

تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذر من نائبه.

الفصل 35

يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها واعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم عضوا على الأقل مختصا في القانون.

الفصل 36

يمكن للمحكمة الدستورية اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للتدقيق في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 37

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.

الفصل 38

تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.

الفصل 39

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل.

وتصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.

واذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل أو انقضى الأجل المقرر بالفقرة السابقة دون أن تتخذ المحكمة قرارها فإنها تحيل المشروع وجوبا إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

يتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.

يعد انقضاء الأجل المذكور بالفقرة المتقدمة دون تصحيح الإجراء ات تخليا عن مبادرة التعديل.

الفصل 40

لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.

الفصل 41

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

الفصل 42

لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.

يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.

الفصل 43

لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 42 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.

الفصل 44

يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.

وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.

الفصل 45

يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.

يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند

تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.

الفصل 46

يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه . ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى يومين بالنسبة لمشروع قانون المالية.

الفصل 47

تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.

الفصل 48

لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويكون الطلب معللا.

وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.

وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.

الفصل 49

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.

على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تمّ تعديله.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام

مشروع القانون و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

الفصل 50

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام

مشروع قانون المالية و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

الفصل 51

للخصوم في القضايا المنشورة أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.

الفصل 52

يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها.

الفصل 53

على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 54

يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.

يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

الفصل 55

يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة.

الفصل 56

تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام الإحالات الواردة على المحكمة الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.

ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.

تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.

الفصل 57

تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتضمن قرارها تحديدا للآثار القانونية المترتبة عن توقيف العمل بالأحكام موضوع الطعن.

تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.

الفصل 58

تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

الفصل 59

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.

الفصل 60

تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

الفصل 61

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى احالته مصحوبا بقرارها الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس النواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.

الفصل 62

يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب. وتكون اللائحة معللة.

الفصل 63

تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها.

الفصل 64

للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة لإصدار حكمها.

الفصل 65

تصدر المحكمة حكما يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به رئيس مجلس نواب الشعب وتدعوه إلى تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

الفصل 66

في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقيها طلبا من رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.

الفصل 67

تجتمع المحكمة الدستورية فورا بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو من رئيس الحكومة أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي .

وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 68

يتضمن قرار المحكمة الدستورية، في صورة إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، لأي سبب من الأسباب، دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التطبيق الفوري لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 84 والفصل 85 من الدستور.

الفصل 69

في حالة حل مجلس نواب الشعب، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية.

الفصل 70

بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تلقي العريضة.

الفصل 71

تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

وفي صورة إقرار المحكمة الدستورية بزوال موجبات حالة الاستثناء على رئيس الجمهورية توجيه بيان للشعب يعلن فيه عن إنهاء العمل بالتدابير المتخذة وفق ما ورد بالفصل 80 من الدستور.

الفصل 72

في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.

الفصل 73

تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التعهد.

الفصل 74

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.

الفصل 75

خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 16 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

الفصل 76

بصرف النظر عن أحكام الفصل 60 من هذا القانون يتولى وجوبا رئيس مجلس نواب الشعب الحالي إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 77

يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.

تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 78

تلغى أحكام القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع بداية من تاريخ مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها.

الفصل 79

يدخل هذا القانون حيز النّفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

  • إضافة قسم سادس : المهام الأخرى للمحكمة

في حال تنازع حول الاختصاص بين الهيئات الدستورية المستقلة أو بين هذه الأخيرة أو إحدى السلطات الدستورية الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، يرفع الطرف الأحرص النزاع إلى المحكمة الدستورية بمقتضى عريضة معللة للبت فيه.

تعلم المحكمة الدستورية الطرف أو الأطراف الأخرى وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التعهّد.

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعهد

مقترح من

  • إضافة فصل :

كل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية شابت قرار من قرارات المحكمة وكذلك أن يطلب توضيح أو شرح لحيثيات المحكمة قد تبدو غامضة ويجب أن يقدّم المطلب في غضون عشرين يوما من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي

مقترح من

  • إضافة فصل :

تلغى أحكام الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

مقترح من

  • إضافة فصل يدرج إثر الفصل 5 :

لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.

ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية اجراء ات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.

مقبول
129 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/48 يتعلق بالمحكمة الدستورية

الفصل 1

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات.

الفصل 2

مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 3

تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وتنزيله بموقعها الإلكتروني.

الفصل 4

تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتنزيله بموقعها الإلكتروني.

الفصل 5

مع مراعاة أحكام الفصول 22 و 23 و 24 و 63 و 67 من هذا القانون، تتخّذ قرارات وآراء المحكمة الدستورية بالأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون معللة. ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

وتصدر قرارات وآراء المحكمة الدستورية باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

تكون قرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات.

الفصل 6

تتركب المحكمة الدستورية من اثني عشرة عضوا من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة في تاريخ التعيين أو الترشح بحسب الحال.

ويشترط في المترشح المختص في القانون أن يكون:

  • برتبة أستاذ تعليم عال بالنسبة للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات
  • منتميا إلى أعلى رتبة بالنسبة للقضاة
  • مرسما لدى التعقيب بالنسبة للمحامين
  • له أعمال علمية منشورة بدوريات ومجلات قانونية محكّمة بالنسبة لبقية المختصين في القانون من غير المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والقضاة والمحامين.

ويشترط، في المترشح من غير المختصين في القانون، أن يكون حاملا على الأقل لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن عشرين سنة في مجال اختصاصه.

الفصل 7

يشترط في المترشح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون :

  • حاملا للجنسية التونسية،
  • بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل،
  • متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية،
  • غير منتم لأي حزب سياسي منذ ما لا يقل عن عشرة سنوات،
  • من غير المنتمين للمجلس الدستوري.
  • من غير المنتمين للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

الفصل 8

يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 6 و 7 من هذا القانون.

الفصل 10

يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل النيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه.  وتعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنّا.

الفصل 10

يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

تفتح الترشحات بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

تقدم الترشحات إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في أجل لا يقل عن واحد عشرين يوما قبل إجراء الانتخاب.

تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.

تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري

وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من

المختصين في القانون.

تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.

الفصل 11

يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

الفصل 12

يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 13

ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الإعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.

الفصل 14

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت. "

الفصل 15

يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنّا و برئاسته.

ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز

العضو الأكبر سنّا.

وعند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب

الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة

الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية

لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة أعلاه.

الفصل 16

يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات .

ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات بالتناوب طبق شروط واجراء ات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 17

يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء اللذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.

الفصل 18

يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 19

يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أخرى.

يمكن لأعضاء المحكمة الدستورية ممارسة أنشطة علمية وفنية وأدبية.

الفصل 20

يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 21

على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.

الفصل 22

يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.

يمكّن العضو المجرح فيه من حق الدفاع عن نفسه.

وتتخذ المحكمة الدستورية ما تراه مناسبا من قرارات بأغلبية ثلثي أعضائها ولا يشارك العضو المجرح فيه في التصويت.

الفصل 23

يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.

وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه واعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.

ويتم رفع الحصانة بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة.

الفصل 24

تعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية :

  • الوفاة،
  • العجز الدائم،
  • الاستقالة من المحكمة الدستورية التي يجب أن تقدم إلى رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء، ويبدأ مفعول الاستقالة من تاريخ تسمية العضو
  • المعوض،
  • التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول،
  • الإعفاء في صورة فقدان العضو لأحد شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية أو إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون.

تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 25

يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التّعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة أوربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشّغور.

ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يقدّم ترشحه لعضوية المحكمة الدستورية.

الفصل 26

رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.

يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.

تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالراّئد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

الفصل 27

تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.

ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة والإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراء ات التحقيق.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.

الفصل 28

تتمّ تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.

الفصل 29

تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.

الفصل 30

تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة وتتولّى مناقشته أمام مجلس نوّاب الشّعب.

الفصل 31

رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 32

يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 33

جلسات المحكمة الدستورية سرية.

الفصل 34

تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذر من نائبه.

الفصل 35

يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها واعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم عضوا على الأقل مختصا في القانون.

الفصل 36

يمكن للمحكمة الدستورية اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للتدقيق في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 37

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.

الفصل 38

تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.

الفصل 39

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل.

وتصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.

واذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل أو انقضى الأجل المقرر بالفقرة السابقة دون أن تتخذ المحكمة قرارها فإنها تحيل المشروع وجوبا إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

يتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.

يعد انقضاء الأجل المذكور بالفقرة المتقدمة دون تصحيح الإجراء ات تخليا عن مبادرة التعديل.

الفصل 40

لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.

الفصل 41

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

الفصل 42

لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.

يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.

الفصل 43

لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 42 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.

الفصل 44

يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.

وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.

الفصل 45

يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.

يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند

تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.

الفصل 46

يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه . ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى يومين بالنسبة لمشروع قانون المالية.

الفصل 47

تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.

الفصل 48

لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويكون الطلب معللا.

وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.

وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.

الفصل 49

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.

على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تمّ تعديله.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام

مشروع القانون و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

الفصل 50

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام

مشروع قانون المالية و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

الفصل 51

للخصوم في القضايا المنشورة أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.

الفصل 52

يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها.

الفصل 53

على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 54

يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.

يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

الفصل 55

يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة.

الفصل 56

تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام الإحالات الواردة على المحكمة الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.

ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.

تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.

الفصل 57

تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتضمن قرارها تحديدا للآثار القانونية المترتبة عن توقيف العمل بالأحكام موضوع الطعن.

تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.

الفصل 58

تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

الفصل 59

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.

الفصل 60

تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

الفصل 61

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى احالته مصحوبا بقرارها الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس النواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.

الفصل 62

يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب. وتكون اللائحة معللة.

الفصل 63

تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها.

الفصل 64

للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة لإصدار حكمها.

الفصل 65

تصدر المحكمة حكما يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به رئيس مجلس نواب الشعب وتدعوه إلى تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

الفصل 66

في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقيها طلبا من رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.

الفصل 67

تجتمع المحكمة الدستورية فورا بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو من رئيس الحكومة أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي .

وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 68

يتضمن قرار المحكمة الدستورية، في صورة إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، لأي سبب من الأسباب، دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التطبيق الفوري لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 84 والفصل 85 من الدستور.

الفصل 69

في حالة حل مجلس نواب الشعب، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية.

الفصل 70

بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تلقي العريضة.

الفصل 71

تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

وفي صورة إقرار المحكمة الدستورية بزوال موجبات حالة الاستثناء على رئيس الجمهورية توجيه بيان للشعب يعلن فيه عن إنهاء العمل بالتدابير المتخذة وفق ما ورد بالفصل 80 من الدستور.

الفصل 72

في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.

الفصل 73

تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التعهد.

الفصل 74

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.

الفصل 75

خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 16 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

الفصل 76

بصرف النظر عن أحكام الفصل 60 من هذا القانون يتولى وجوبا رئيس مجلس نواب الشعب الحالي إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 77

يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.

تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 78

تلغى أحكام القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع بداية من تاريخ مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها.

الفصل 79

يدخل هذا القانون حيز النّفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

  • إضافة قسم سادس : المهام الأخرى للمحكمة

في حال تنازع حول الاختصاص بين الهيئات الدستورية المستقلة أو بين هذه الأخيرة أو إحدى السلطات الدستورية الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، يرفع الطرف الأحرص النزاع إلى المحكمة الدستورية بمقتضى عريضة معللة للبت فيه.

تعلم المحكمة الدستورية الطرف أو الأطراف الأخرى وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التعهّد.

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعهد

مقترح من

  • إضافة فصل :

كل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية شابت قرار من قرارات المحكمة وكذلك أن يطلب توضيح أو شرح لحيثيات المحكمة قد تبدو غامضة ويجب أن يقدّم المطلب في غضون عشرين يوما من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي

مقترح من

  • إضافة فصل :

تلغى أحكام الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

مقترح من

  • إضافة فصل يدرج إثر الفصل 5 :

لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.

ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية اجراء ات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.

مقبول
129 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  1. أحكام عامة 1 - 5
  2. عضوية المحكمة الدستورية 6 - 27
    1. في تركيبة المحكمة الدستورية وشروط عضويتها 6 - 20
    2. في ضمانات والتزامات أعضاء المحكمة الدستورية 21 - 27
  3. تنظيم المحكمة الدستورية وتسييرها 28 - 34
    1. في رئاسة المحكمة الدستورية 28
    2. في الكتابة العامّة للمحكمة الدستورية 29 - 30
    3. في التنظيم الإداري والمالي للمحكمة الدستورية 31 - 34
  4. اختصاص المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها 35 - 76
    1. في مراقبة دستورية تعديل الدستور 39 - 41
    2. في مراقبة دستورية المعاهدات 42 - 43
    3. في مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين 44 - 52
    4. في مراقبة دستورية القوانين 53 - 60
    5. في مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 61 - 63
    6. في الإجراءات الخاصّة بالمهامّ الأخرى للمحكمة 64 - 76
      1. في إعفاء رئيس الجمهورية 64 - 67
      2. في إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية 68 - 70
      3. في تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية 71
      4. في استمرار الحالة الاستثنائية 72 - 73
      5. في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 74 - 76
  5. الأحكام الانتقالية والختامية 77 - 81

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/48 يتعلق بالمحكمة الدستورية

الفصل 1

مقبول
125 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)
  • الرجوع للفصل لعطف "اختصاصاتها" و "صلاحياتها"
مقبول
130 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • إضافة: " المضبوطة بهذا القانون" في آخر الفصل وتغيير الصياغة لتصبح كالتالي: المحكمة الدستورية هيئة قضائية ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري والحقوق والحريّات في نطاق صلاحياتها المضبوطة بهذا القانون" 

مقترح من

  • تعويض "صلاحياتها" بــــ "اختصاصاتها"
مرفوض
6 مع
99 ضد
11 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة "في نطاق اختصاصاتها المقررة بالدستور وصلاحياتها المبينة بهذا القانون" في آخر الفصل
مقبول
115 مع
1 ضد
3 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية في نطاق صلاحياتها اختصاصاتها للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور وصلاحياتها و المبينة بهذا القانون.

الفصل 2

مقبول
132 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 3

مقبول
139 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، و بموقعها الإلكتروني.

الفصل 4

مقبول
136 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بموقعها الإلكتروني.

الفصل 5

مقبول
132 مع
3 ضد
2 محتفظ(ة)

تعديل الفقرة الرابعة بحذف " وآراء" لتصبح الصياغة كالتالي: 

"وتكون قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات"

مقترح من

إضافة مصطلح "أحكام" بعد "وتكون" بالفقرة الأخيرة من الفصل لتصبح كالتالي:

"وتكون أحكام وقرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات."

مقترح من

حذف : "ويرجّح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات"

مقبول
115 مع
10 ضد
9 محتفظ(ة)

مقترح من

تتخّذ قرارات وآراء المحكمة الدستورية بالأغلبية المطلقة لأعضائها عدا ما استثناه هذا القانون وتكون معللة. ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

وتصدر قرارات وآراء المحكمة الدستورية باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

وتنشر كذلك بالموقع الالكتروني للمحكمة.

وتكون قرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات.

فصل جديد :

لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.

ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية اجراء ات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.

الفصل 6

مقبول
141 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

تتركب المحكمة الدستورية من اثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.

الفصل 7

مقبول
121 مع
3 ضد
1 محتفظ(ة)
  • المطّة الأولى : تغيير "منذ ما لا يقل عن خمس سنوات" بـ "منذ الولادة"،
  • المطة السابعة : إضافة بعد "تأديبية" ، "أو جزائية سالبة للحريّة"
مرفوض
41 مع
81 ضد
9 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة بالمطة الثانية : "وخمسة وستين سنة على الأكثر"،
  • إضافة مطة أخيرة : "من غير أعضاء المجلس الدستوري"
مرفوض
11 مع
114 ضد
15 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف المطّة الأخيرة : "من غير أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين"
مرفوض
103 مع
30 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف المطة الخامسة والأخيرة وإضافة فقرة إلى آخر الفصل كما يلي:
    "ولا يمكن الجمع بين عضويّة المحكمة الدستوريّة والانخراط في حزب سياسي.
    وعلى العضو الذي له صفة حزبية أن يستقيل من حزبه حال تسميته".

مقترح من

  • حذف المطة الخامسة من الفصل : من غير المنتمين لأي حزب سياسي منذ ما لا يقل عن عشر سنوات

مقترح من

  • تغيير المطة الخامسة كما يلي : أن لا يكون قد تحمل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه بالمحكمة الدستورية
مقبول
135 مع
4 ضد
4 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • إضافة مطة سابعة كما يلي : نقي السوابق العدلية من الجرائم القصدية
مقبول
140 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • الرجوع لحذف المطة الأخيرة من الفصل : "من غير أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين"
مقبول
126 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون :

  • حاملا للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات،
  • بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل،
  • له خبرة لا تقل عن عشرين سنة،
  • من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،
  • من غير المنتمين لأي حزب سياسي منذ ما لا يقل عن عشر سنوات،
  • أن لا يكون قد تحمل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه بالمحكمة الدستورية،
  • متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية،
  • ممن لم يتعرضوا لعقوبة تأديبية،
  • نقي السوابق العدلية من الجرائم القصدية،
  • من غير أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

الفصل 8

مقبول
117 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)
  • حذف "بدوريات ومجلات قانونية محكّمة"

مقترح من

  • تغيير المطّة الأولى بالفصل كالتالي : برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر بالنسبة إلى المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.

مقترح من

  • إعادة صياغة المطة الثالثة كما يلي : "مرسّما بجدول المحامين لدى التعقيب"

مقترح من

  • حذف "منذ عشر سنوات" الواردة بالمطة الثالثة من الفصل

مقترح من

  • تعديل الفصل على النحو التالي: 

يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون:

- من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات برتبة أستاذ أو أستاذ محاضر،

- أو من القضاة المنتسبين إلى أعلى رتبة،

- أو من المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب منذ عشر سنوات على الأقل،

- أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني من غير الفئات الثلاث المذكورة أعلاه منذ عشرين سنة وبشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراة في القانون أو ما يعادلها

ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون :

- من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،

- أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل منتميا إلى أعلى رتبة،

- أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب،

- أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل ويشترط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها.

ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

مقبول
114 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون:

  • برتبة أستاذ تعليم عال بالنسبة للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات،
  • منتميا إلى أعلى رتبة بالنسبة للقضاة،
  • مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب منذ عشر سنوات على الأقل،
  • له أعمال علمية منشورة بدوريات ومجلات قانونية محكّمة بالنسبة لبقية المختصين في القانون من غير المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والقضاة والمحامين.
  • من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،

  • أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل منتميا إلى أعلى رتبة،

  • أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب،

  • أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها.

ويشترط، في العضو من غير المختصين في القانون، أن يكون حاملا على الأقل لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

الفصل 9

مقبول
121 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)
  • تعويض عبارة "مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف" بعبارة "مع مراعاة مبدأ التناصف"
مرفوض
26 مع
78 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعويض عبارة "مع السعي" بـ "ويراعى في ذلك احترام مبدأ التناصف"
مرفوض
74 مع
38 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تغيير الترتيب بتقديم المجلس الأعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب ثم رئيس الجمهورية
  • ينعكس على ترتيب الفصل 11 قبل الفصل 10

مقترح من

يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 7 و 8 من هذا القانون. مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.

الفصل 10

مقبول
124 مع
0 ضد
7 محتفظ(ة)
  • إضافة "لتعويض الذين لم يتحصلوا على الأغلبية المطلوبة." في آخر الفقرة الثالثة

مقترح من

  • حذف الجملة التالية من الفقرة الثانية : " فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا أمام الكتل و لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل لتقديم عدد جديد من المرشحين."
مرفوض
17 مع
90 ضد
7 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إعادة صياغة آخر الفقرة الثالثة كما يلي : "... بعد ثلاث دورات متتالية يتمّ تنظيم دورة رابعة لانتخاب أعضاء بأغلبيّة ثلاثة أخماس"

مقترح من

  • تعويض "أو لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل النيابية" بـ "أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحدّ الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية"
  • حذف في الفقرة الثالثة : "أمام الكتل و لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل"
  • إضافة في أخر الفقرة الثالثة : "بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه" 
مرفوض
96 مع
8 ضد
6 محتفظ(ة)

مقترح من

  • الرجوع لإعادة صياغة الفصل
مقبول
124 مع
0 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل سبعة مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه.  فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا أمام الكتل ولكل سبعة نواب غير منتمين للكتل لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضوالأكبر سنّا.

الفصل 11

يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

لكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.

تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.

الفصل 12

مقبول
126 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

الفصل 13

مقبول
128 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • حذف : "ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"

مقترح من

يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 14

مقبول
133 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت. "

الفصل 15

مقبول
134 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنا من غير المختصين في القانون وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا من غير المختصين في القانون.

ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنّا.

الفصل 16

مقبول
130 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

عند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة بهذا القانون.

الفصل 17

مقبول
122 مع
0 ضد
6 محتفظ(ة)
  • حذف : "بالتناوب"
  • حذف : " يتم التجديد باعتماد آلية القرعة كما يلي :
    - تتم عملية القرعة الأولى بين المختصين في القانون في كل جهة تعيين لإفراز ثلاثة أعضاء.
    - تتم عملية القرعة الثانية بين الأعضاء الغير المختصين في القانون لإفراز عضو واحد.
    ويستثنى الرئيس من القرعة."
    لأنه موضوع أحكام انتقالية
مقبول
125 مع
0 ضد
7 محتفظ(ة)

مقترح من

يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات .

ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات بالتناوب طبق شروط واجراءات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.

يتم التجديد باعتماد آلية القرعة كما يلي :

  • تتم عملية القرعة الأولى بين المختصين في القانون في كل جهة تعيين لإفراز ثلاثة أعضاء.
  • تتم عملية القرعة الثانية بين الأعضاء الغير المختصين في القانون لإفراز عضو واحد.

ويستثنى الرئيس من القرعة.

الفصل 18

مقبول
127 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء اللذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.

الفصل 19

مقبول
121 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)
  • حذف المطة الرابعة المتعلّقة بالإعفاء وتعويضها بما يلي : " الإعفاء في صورة صدور حكم بات سالب للحريّة في حق أحد الأعضاء أو في صورة مخالفة أحكام الفصل 25 من هذا القانون"
مرفوض
20 مع
98 ضد
6 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة إلى الجملة الأخيرة من الفصل بعد مصطلح "نهائي" ما يلي : "كما تبت في فقدان العضو لشروط الترشّح والإخلال بالواجبات الموجبة للإعفاء بأغلبية ثلثي أعضائها"
مرفوض
22 مع
104 ضد
4 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة في مطة الاستقالة : "وفي كل الأحوال لا يتأخر مفعول الاستقالة أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها" 
مقبول
115 مع
9 ضد
8 محتفظ(ة)

مقترح من

تعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية :

  • الوفاة،
  • العجز الدائم،
  • الإستقالة من المحكمة الدستورية التي يجب أن تقدم إلى رئيسها أو نائبه عند الإقتضاء، ويبدأ مفعول الإستقالة من تاريخ تسمية العضو المعوض، وفي كل الأحوال لا يتأخر مفعول الاستقالة أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها،
  • الإعفاء في صورة فقدان العضو لأحد شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية أو إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون.

تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 20

مقبول
126 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشغور.

ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يتم ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية.

الفصل 21

مقبول
116 مع
0 ضد
6 محتفظ(ة)
  • إضافة "أو رفض رفعها" بعد كلمة "الحصانة" الواردة في الفقرة 3
  • تغيير الأغلبية المذكورة في الفقرة 3 من الأغلبية المطلقة إلى أغلبية ثلثي أعضاء المحكمة
  • إضافة فقرة أخيرة كما يلي : "وفي صورة رفض رفع الحصانة ينتهي مفعول الإيقاف ويتم إعلام الجهة القضائية بذلك."
مرفوض
18 مع
98 ضد
11 محتفظ(ة)

مقترح من

  • مراجعة آخر الفقرة 3 كما يلي : "... لا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره"
مقبول
115 مع
1 ضد
8 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعويض : "ولا يشارك العضو المعني في التصويت" بـ "ولا يحضر العضو المعني التصويت"

مقترح من

يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.

وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه واعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.

ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة ولا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.

الفصل 22

مقبول
117 مع
0 ضد
6 محتفظ(ة)
  • دمج هذا الفصل في آخر الفصل 28

مقترح من

ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الإعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.

الفصل 23

مقبول
116 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)
  • تغيير "أعضاء" بـ "رئيس" في آخر الفصل

مقترح من

  • حذف عبارة "بناء على اقتراح من أعضاء المحكمة."
مقبول
115 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من أعضاء المحكمة.

الفصل 24

مقبول
115 مع
1 ضد
7 محتفظ(ة)
  • إعادة صياغة الفصل كالتالي : "يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات طبق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم"
مقبول
112 مع
7 ضد
9 محتفظ(ة)

مقترح من

لا يمكن ل يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية مباشرة وظائفهم قبل التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات طبق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم.

الفصل 25

مقبول
126 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أو مهن أخرى بأجر أو دونه.

الفصل 26

مقبول
121 مع
0 ضد
9 محتفظ(ة)
  • تغيير صياغة الفصل ليقتصر على الفقرة الأولى وحذف ما تبقى منه
مرفوض
10 مع
102 ضد
14 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف الفقرة الثانية : "ويستثنى من هذا التحجير التعليق على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المنشور في المجلات القانونية المختصة."

مقترح من

  • تعويض الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى "في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية" بما يلي: " في الطعون والدفوع المثارة أمامها"

مقترح من

  • إضافة "دون سواها"  في آخر الفقرة الثانية
مقبول
123 مع
1 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

  • يضاف "ويلتزمون بالامتناع عن كل نشاط سياسي أو حزبي" بعد عبارة "ونزاهتهم"

مقترح من

على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.

ويستثنى من هذا التحجير التعليق على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المنشور في المجلات القانونية المختصة دون سواها.

الفصل 27

مقبول
118 مع
2 ضد
3 محتفظ(ة)
  • تعديل الفقرة الأولى بإضافة "في حالات النظر في الدفع بعدم الدستورية"  لتصبح الصياغة كالتالي : " يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية في حالات النظر في الدفع بعدم الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.
مرفوض
13 مع
100 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

  • مراجعة آخر الفقرة كما يلي : " ... لا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره"
مقبول
111 مع
1 ضد
9 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعويض "ولا يشارك العضو المعني في التصويت" بـ "ولا يحضر العضو المعني التصويت"

مقترح من

يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.

وتتخذ المحكمة الدستورية قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها بعد الاستماع للعضو المجرح فيه على أن لا يشارك في التصويت.

لا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.

الفصل 28

مقبول
112 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)
  • إضافة "لمدّة محدودة" بالفقرة الثانية من الفصل بعد مصطلح "إمضاءه"
مرفوض
6 مع
106 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.

يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.

تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالراّئد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

الفصل 29

مقبول
118 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.

ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة والإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراء ات التحقيق.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.

الفصل 30

مقبول
119 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

تتمّ تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.

الفصل 31

مقبول
122 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.

الفصل 32

مقبول
115 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة.

الفصل 33

رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 34

مقبول
123 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 35

مقبول
116 مع
1 ضد
5 محتفظ(ة)
  • إضافة عبارة "عند الاقتضاء" لتصبح صياغة الفصل كالتالي : "جلسات المحكمة الدستورية علنية، ويمكن لها  عند الاقتضاء أن تقرر استثنائيا سريتها"

مقترح من

  • إضافة "إذا تعلّقت الجلسة بمسائل تهم النظام العام أو الأمن القومي، ويكون قرارها معلّلا" في آخر الفصل
مرفوض
8 مع
102 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

جلسات المحكمة الدستورية علنية، ويمكن لها أن تقرر استثنائيا سريتها.

الفصل 36

مقبول
127 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • إضافة "وتلتئم الجلسة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل" في آخر الفصل
مرفوض
61 مع
50 ضد
9 محتفظ(ة)

مقترح من

  • الرجوع لتغيير "ان تعذر" بـ"عند تعذر ذلك" وإضافة "ولا تلتئم الجلسة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها" في آخر الفصل
مقبول
132 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذر من نائبه وإن عند تعّذر ذلك من ثلث أعضائه ولا تلتئم الجلسة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

الفصل 37

مقبول
123 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها واعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم عضوا على الأقل مختصا في القانون.

الفصل 38

مقبول
124 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

يمكن للمحكمة الدستورية انتداب مساعدين مختصين في القانون، كما يمكنها اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 39

مقبول
116 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.

الفصل 40

مقبول
127 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.

الفصل 41

مقبول
130 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)
  • حذف الفقرة الأخيرة
مقبول
119 مع
7 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف "وعليها التحقق بأن ... حسب ما هو مقرر بالدستور"
مرفوض
56 مع
56 ضد
11 محتفظ(ة)

مقترح من

  • الرجوع لحذف "وعليها التحقق بأن مقترحات التعديل المراد إدخالها على النص لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرر بالدستور." من آخر الفقرة الأولى
مقبول
129 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل. وعليها التحقق بأن مقترحات التعديل المراد إدخالها على النص لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرر بالدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية قرارها وجوبا في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.

واذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل فإنها تحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

يتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.

يعد انقضاء الأجل المذكور بالفقرة المتقدمة دون تصحيح الإجراءات تخليا عن مبادرة التعديل.

الفصل 42

مقبول
127 مع
14 ضد
2 محتفظ(ة)
  • إضافة : "ويجوز لرئيس الجمهورية استشارة المحكمة الدستورية قبل إمضاء المعاهدة" في آخر الفصل.
مرفوض
6 مع
114 ضد
15 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إعادة صياغة مطلع الفصل كما يلي : "يمكن لرئيس الجمهورية..."
مقبول
109 مع
19 ضد
3 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل صياغة الفصل كالتالي : "على رئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات والاتفاقيات المتعلّقة بالثروات الطبيعية على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها."
مرفوض
16 مع
113 ضد
4 محتفظ(ة)

مقترح من

على لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.

الفصل 43

مقبول
133 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التعهد.

الفصل 44

مقبول
133 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.

يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.

الفصل 45

مقبول
123 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 44 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.

للمحكمة الدستورية أن تقرّر ضمّ الطعون والبّت فيها بقرار واحد.

الفصل 46

مقبول
128 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • إضافة "ولو كان ذلك خلال الآجال القانونية" في آخر الفصل 
مرفوض
18 مع
104 ضد
8 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة "بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية" في آخر الفصل
مرفوض
29 مع
89 ضد
4 محتفظ(ة)

مقترح من

  • الرجوع لإضافة "بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية" في آخر الفصل
مقبول
133 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.

وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.

ولا يجوز الرجوع في الطعون سواء بسحب أو بإضافة إمضاء إلى عريضة الطّعن بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية.

الفصل 47

مقبول
122 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.

يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.

الفصل 48

مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه . ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل سبعة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى ثلاثة أيام بالنسبة لمشروع قانون المالية.

الفصل 49

مقبول
128 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.

الفصل 50

مقبول
133 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويجب أن يكون الطلب معللا.

وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.

وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.

الفصل 51

مقبول
140 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • إضافة بالفقرة الثالثة ما يلي : "على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تمّ تعديله وعلى ضوء قرارها الصادر في شأنه"
مرفوض
9 مع
116 ضد
8 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تقديم الجملة الأخيرة من الفقرة الثانية لتصبح فقرة أولى : "لا تتعهد المحكمة إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون"

مقترح من

  • تعديل بالفقرة الأولى "في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الإحالة"

مقترح من

  • إعادة صياغة الفقرتين الثانية والثالثة
مقبول
140 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

لا تتعهّد المحكمة إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون.

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته فورا مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. ولا تتعهد المحكمة إلا في حدود وقع إثارته من طعون. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته.

على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تمّ تعديله.

وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

وفي كلتا الحالتين الأخيرتين تنظر المحكمة الدستورية في حدود ما تم تعديله.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

وفي صورة انقضاء الأجل الوارد بالفصل 50 دون إصدار المحكمة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس الجمهورية.

الفصل 52

مقبول
134 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع قانون المالية و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

الفصل 53

مقبول
137 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • إضافة "في الأصل" بعد عبارة "المنشورة"
مقبول
139 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام المحاكم في الأصل أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.

الفصل 54

مقبول
140 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها.

الفصل 55

مقبول
118 مع
0 ضد
9 محتفظ(ة)
  • إضافة "المتعهّدة"  بعد عبارة "المحاكم"
  • إضافة "البت في جدية المطعن وفي حال قبوله" بعد عبارة "دستورية القوانين"

مقترح من

  • حذف عبارة "إحالة المسألة  فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب" وتعويضها بـ "بأن تبت في الدفع وأن تصدر قرارا يقضي بإحالة المسألة على المحكمة الدستورية لتتولى البت فيها.
    ويمكن للمحكمة رفض الإحالة إذا تبين لها أن الدفع لا ينطبق على النزاع أو أنه لا يكتسي صبغة جدية.
    وتصدر المحكمة قرارا معللا في رفض الإحالة. ولا يحول قرار رفض الإحالة دون حق الأطراف المتنازعة في الدفع مجددا بعدم دستورية القانون أمام المحاكم الأعلى درجة."
مرفوض
13 مع
109 ضد
8 محتفظ(ة)

مقترح من

على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 56

مقبول
124 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.

يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.

الفصل 57

مقبول
124 مع
0 ضد
7 محتفظ(ة)
  • إضافة " يمكن" في طالع الفصل
مرفوض
11 مع
100 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة "أو انقضاء أجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده"
مقبول
112 مع
1 ضد
13 محتفظ(ة)

مقترح من

يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة أو انقضاء أجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده.

الفصل 58

مقبول
133 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة أو أكثر تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام مذكرة الدفع بعدم الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.

ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.

تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.

الفصل 59

مقبول
133 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)
  • حذف وإضافة،  ليصبح الفصل كالتالي:
    "تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتوقف العمل بالقانون المطعون فيه إذا قضت المحكمة بعدم دستوريّته في حدود ما قضت به، ويتضمن قرارها تحديدا للآثار القانونية والتطبيقية المترتبة عن توقيف العمل بأحكام القانون موضوع الطعن.
    ولا يكون لحكمها أي مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة نهائية بمقتضى أحكام القانون موضوع الطعن."

مقترح من

  • إضافة فقرة أخيرة كما يلي : "وفي صورة ما تبيّن للمحكمة الدستوريّة أنّ الطعن المقدّم طبق الفصل 54 لا يكتسي صبغة جديّة، فلها أن تسلّط على الطاعن خطيّة مالية بعشرة آلاف دينار".

مقترح من

  • تعديل الفقرة الأولى على النحو التالي : "تتعهد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة شكلا في حدود ما تمت إثارته من مطاعن. فإذا قضت المحكمة بعدم دستورية قانون أو أحكام من قانون توقف العمل بها تجاه الكافة."

مقترح من

  • إضافة فقرة جديدة أخيرة : "ويقلص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية"

مقترح من

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :
    تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.
    في حالة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالانتخابات وأقرّت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل بالأحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية.
    ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من الانتخابات الموالية.
    تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.
    ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية.
    كما يقلّص الأجل المذكور إلى ثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالمادتين الجبائية أو الديوانية. 
مقبول
129 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • تعديل في آخر الفقرة الأولى على النحو التالي : "في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الإحالة"
مقبول
134 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتوقف العمل بالقانون المطعون فيه إذا قضت المحكمة بعدم دستوريته في حدود ما قضت به. ولا يكون لحكمها أي مفعول رجعي فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.

تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.

في حالة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالانتخابات وأقرّت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل بالأحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية.

ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من الانتخابات الموالية.

تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية.

كما يقلّص الأجل المذكور إلى ثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالمادتين الجبائية أو الديوانية.

الفصل 60

مقبول
135 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

الفصل 61

مقبول
132 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.

الفصل 62

مقبول
131 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

الفصل 63

مقبول
137 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى احالته مصحوبا بقرارها الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس النواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.

الفصل 64

مقبول
135 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. وتكون اللائحة معللة.

الفصل 65

مقبول
132 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

الفصل 66

مقبول
133 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة  لتسهيل صدور حكمها.

الفصل 67

مقبول
130 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • إضافة في آخر الفصل : "ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء"
مرفوض
6 مع
113 ضد
14 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف "وتدعوه دون أجل لتطبيق ..." إلى آخر الفصل
مقبول
129 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)

مقترح من

تصدر المحكمة حكما قرارا يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به فورا رئيس مجلس نواب الشعب وتدعوه دون أجل إلى تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

الفصل 68

مقبول
126 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين أربعون ساعة.

الفصل 69

مقبول
129 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)
  • حذف "نصف أعضائها" الواردة بآخر الفقرة الأولى وتعويضها بـ"ثلث أعضائها"
مرفوض
53 مع
57 ضد
7 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف "و" قبل "إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي ..."

مقترح من

  • إضافة "المقدمة كتابة" بعد عبارة "استقالته"
  • حذف "و" قبل عبارة "إذا تجاوزت"
مقبول
119 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية و إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته المقدمة كتابة أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 70

مرفوض
7 مع
111 ضد
10 محتفظ(ة)

يتضمن قرار المحكمة الدستورية، في صورة إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، لأي سبب من الأسباب، دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التطبيق الفوري لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 84 والفصل 85 من الدستور.

الفصل 71

مقبول
123 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)
  • إعادة صياغة وتعديل على النحو التالي: "يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة حل مجلس نواب الشعب".
مقبول
120 مع
0 ضد
6 محتفظ(ة)

مقترح من

يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس مجلس نواب الشعب.

الفصل 72

مقبول
138 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • إضافة "وفي كل وقت بعد ذلك" بعد عبارة "الاستثنائية"
  • تعويض "خمسة" بـ "خمسة عشر"
مقبول
133 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة أيام عشر يوما من تاريخ تلقي العريضة.

الفصل 73

مقبول
126 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)
  • حذف الفقرة الأخيرة
مقبول
134 مع
2 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

على رئيس الجمهورية توجيه بيان للشعب يعلن فيه عن إنهاء العمل بالتدابير المتخذة وفق ما ورد بالفصل 80 من الدستور فور إقرار المحكمة الدستورية بزوال موجبات حالة الاستثناء.

الفصل 74

مقبول
126 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.

الفصل 75

مقبول
125 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ العريضة إليه وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 76

مقبول
128 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.

الفصل 77

مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • إضافة فقرة ثانية كما يلي : "يمكن تعيين من كان عضوا بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالمحكمة الدستوريّة انطلاقا من التجديد الجزئي الأول لأعضاء المحكمة الدستورية."
مقبول
116 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • إضافة فقرة أخيرة لهذا الفصل كما يلي : "ويمكن لمن كان عضوا بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين الترشّح عند التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستوريّة"

مقترح من

خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 17 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

يمكن تعيين من كان عضوا بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالمحكمة الدستوريّة انطلاقا من التجديد الجزئي الأول لأعضاء المحكمة الدستورية.

الفصل 78

مقبول
132 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • إضافة عبارة "وما بعده" بعد عبارة "الفصل 62"
  • ترحيل عبارة "وجوبا" بعد "مجلس نواب الشعب"
  • حذف عبارة "الحالي"
  • تعويض عبارة "فور" بـ "في أجل أقصاه شهرا"
  • إضافة فقرة ثانية كما يلي : "وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل العمل بها لأجل أقصاه ثلاثة أشهر."
مقبول
128 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

بصرف النظر عن أحكام الفصل 62 وما بعده من هذا القانون يتولى وجوبا رئيس مجلس نواب الشعب وجوبا الحالي إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية فور في أجل أقصاه شهرا من مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل العمل بها لأجل أقصاه ثلاثة أشهر.

الفصل 79

مقبول
132 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.

تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 80

مقبول
133 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تنتهي مهام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والمحدثة بموجب القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 بداية من تاريخ إرساء المحكمة الدستورية.

الفصل 81

مرفوض
15 مع
108 ضد
6 محتفظ(ة)

يدخل هذا القانون حيز النّفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

  1. أحكام عامة 1 - 6
  2. عضوية المحكمة الدستورية 7 - 28
    1. في تركيبة المحكمة الدستورية وشروط عضويتها 7 - 21
    2. في ضمانات والتزامات أعضاء المحكمة الدستورية 22 - 28
  3. تنظيم المحكمة الدستورية وتسييرها 29 - 35
    1. في رئاسة المحكمة الدستورية 29
    2. في الكتابة العامّة للمحكمة الدستورية 30 - 31
    3. في التنظيم الإداري والمالي للمحكمة الدستورية 32 - 35
  4. اختصاصات المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها 36 - 76
    1. في مراقبة دستورية تعديل الدستور 40 - 42
    2. في مراقبة دستورية المعاهدات 43 - 44
    3. في مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين 45 - 53
    4. في مراقبة دستورية القوانين 54 - 61
    5. في مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 62 - 64
    6. في الإجراءات الخاصّة بالمهامّ الأخرى للمحكمة 65 - 76
      1. في إعفاء رئيس الجمهورية 65 - 68
      2. في إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية 69 - 70
      3. في تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية 71
      4. في استمرار الحالة الاستثنائية 72 - 73
      5. في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 74 - 76
  5. الأحكام الانتقالية والختامية 77 - 80

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/48 يتعلق بالمحكمة الدستورية

الفصل 1

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون.

الفصل 2

مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 3

تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وبموقعها الإلكتروني.

الفصل 4

تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بموقعها الإلكتروني.

الفصل 5

تتخذ قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها بالأغلبية المطلقة لأعضائها عدا ما استثناه هذا القانون وتكون معللة.

وتصدر قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

وتنشر كذلك بالموقع الالكتروني للمحكمة.

وتكون قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها ملزمة لجميع السلطات.

الفصل 6

لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.

ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إجراءات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.

الفصل 7

تتركب المحكمة الدستورية من إثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.

الفصل 8

يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون :

  • حاملا للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات،
  • بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل،
  • له خبرة لا تقل عن عشرين سنة،
  • من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،
  • ألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية،
  • متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية،
  • ممن لم يتعرّضوا لعقوبة تأديبية،
  • نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية.

الفصل 9

يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون :

  • من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،
  • أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل منتميا إلى أعلى رتبة،
  • أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب،
  • أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها.

ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

الفصل 10

يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و 9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.

الفصل 11

يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.

الفصل 12

يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

لكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.

تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.

الفصل 13

يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

الفصل 14

يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 15

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت. "

الفصل 16

يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنّا من غير المختصّين في القانون وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا من غير المختصين في القانون.

ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.

الفصل 17

عند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة بهذا القانون.

الفصل 18

يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات. 

ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات طبق شروط وإجراءات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 19

يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء الذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.

الفصل 20

تعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية :

  • الوفاة،
  • العجز الدائم،
  • الإستقالة من المحكمة الدستورية التي يجب أن تقدم إلى رئيسها أو نائبه عند الإقتضاء، ويبدأ مفعول الإستقالة من تاريخ تسمية العضو المعوض، وفي كل الأحوال لا يتأخر مفعول الاستقالة أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها،
  • الإعفاء في صورة فقدان العضو لأحد شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية أو إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون.

تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 21

يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التّعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشّغور.

ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يتم ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية.

الفصل 22

يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.

وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.

ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة ولا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.

الفصل 23

ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الاعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.

الفصل 24

يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 25

يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات طبق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم.

الفصل 26

يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أو مهن أخرى بأجر أو دونه.

الفصل 27

على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.

ويستثنى من هذا التحجير التعليق على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المنشور في المجلات القانونية المختصة دون سواها.

الفصل 28

يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.

وتتخذ المحكمة الدستورية قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها بعد الاستماع للعضو المجرح فيه.

لا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.

الفصل 29

رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.

يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.

تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

الفصل 30

تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.

ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة بالإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراءات التحقيق.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.

الفصل 31

تتم تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.

الفصل 32

تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.

الفصل 33

تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة.

الفصل 34

رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 35

يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 36

جلسات المحكمة الدستورية علنية، ويمكن لها أن تقرر استثنائيا سريتها.

الفصل 37

تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذّر من نائبه وعند تعذّر ذلك من ثلث أعضائها ولا تلتئم الجلسة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

الفصل 38

يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها وإعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم على الأقل عضو مختص في القانون.

الفصل 39

يمكن للمحكمة الدستورية انتداب مساعدين مختصين في القانون، كما يمكنها اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 40

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كلاّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.

الفصل 41

تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.

الفصل 42

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل. 

وتصدر المحكمة الدستورية قرارها وجوبا في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل فإنها تحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

ويتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.

الفصل 43

لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.

الفصل 44

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

الفصل 45

لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.

يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.

الفصل 46

لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 45 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.

للمحكمة الدستورية أن تقرّر ضمّ الطعون والبّت فيها بقرار واحد. 

الفصل 47

يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.

وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.

ولا يجوز الرجوع في الطعون سواء بسحب أو بإضافة إمضاء إلى عريضة الطّعن بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية.

الفصل 48

يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.

يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.

الفصل 49

يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه. ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل سبعة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى ثلاثة أيام بالنسبة لمشروع قانون المالية.

الفصل 50

تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.

الفصل 51

لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويجب أن يكون الطلب معللا.

وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.

وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.

الفصل 52

لا تتعهّد المحكمة إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون.

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته فورا مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته.

وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

وفي كلتا الحالتين الأخيرتين تنظر المحكمة الدستورية في حدود ما تم تعديله.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

وفي صورة انقضاء الأجل الوارد بالفصل 50 دون إصدار المحكمة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس الجمهورية.

الفصل 53

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع قانون المالية ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

الفصل 54

للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.

الفصل 55

يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها.

الفصل 56

على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 57

يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.

يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا القانون.

الفصل 58

يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة أو انقضاء أجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده.

الفصل 59

تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة أو أكثر تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام مذكّرة الدفع بعدم الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.

ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.

تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.

الفصل 60

تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.

في حالة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالانتخابات وأقرّت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل بالأحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية. 

ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من الانتخابات الموالية.

تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية.

كما يقلّص الأجل المذكور إلى ثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالمادتين الجبائية أو الديوانية. 

الفصل 61

تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

الفصل 62

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.

الفصل 63

تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

الفصل 64

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس نواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.

الفصل 65

يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة وتكون اللائحة معللة.

الفصل 66

تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

الفصل 67

للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة لتسهيل صدور حكمها.

الفصل 68

تصدر المحكمة قرارا يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به فورا رئيس مجلس نواب الشعب.

الفصل 69

في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.

الفصل 70

في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته المقدمة كتابة أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها. 

الفصل 71

يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.

الفصل 72

بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي العريضة.

الفصل 73

تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

الفصل 74

في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.

الفصل 75

تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ العريضة إليه وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 76

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.

الفصل 77

خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 18 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

يمكن تعيين من كان عضوا بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالمحكمة الدستوريّة انطلاقا من التجديد الجزئي الأول لأعضاء المحكمة الدستورية.

الفصل 78

بصرف النظر عن أحكام الفصل 62 وما بعده من هذا القانون يتولى رئيس مجلس نواب الشعب وجوبا إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه شهرا من مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل العمل بها لأجل أقصاه ثلاثة أشهر.

الفصل 79

يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.

تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراأت المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 80

تنتهي مهام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والمحدثة بموجب القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 بداية من تاريخ إرساء المحكمة الدستورية.