loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2014/23 يتعلق بالمصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : الثقافة
مشروع القانون برمّته
122 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 10س 35دق
وقت التأخير 2س 35دق
مجموع 4
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 2س 31دق
وقت التأخير 1س 40دق
مجموع 1
الحضور 89.4%

دورة حياة مشروع القانون

2014-04-16 2015-12-22
الإيداع
2015-12-22 2016-02-03
2016-01-05
2016-02-03
المناقشة في اللجنة
2016-03-01 2016-03-01
2016-03-01
المناقشة في الجلسة العامة
2016-03-02 2016-03-02
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2014/23 يتعلق بالمصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية

الفصل 1

تمت المصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، الملحقة بهذا القانون الأساسي، المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2014/23 يتعلق بالمصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية

الفصل 1

تمت المصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، الملحقة بهذا القانون الأساسي، المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2014/23 يتعلق بالمصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2014/23 يتعلق بالمصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية