loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون اساسي عدد 2014/19 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير شرعية

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : الثقافة
مشروع القانون برمته
129 مع
1 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 10س 35دق
وقت التأخير 2س 35دق
مجموع 4
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 2س 31دق
وقت التأخير 1س 40دق
مجموع 1
الحضور 89.4%

دورة حياة مشروع القانون

2014-03-19 2015-12-22
الإيداع
2015-12-22 2016-02-03
2016-01-05
2016-02-03
المناقشة في اللجنة
2016-03-01 2016-03-01
2016-03-01
المناقشة في الجلسة العامة
2016-03-02 2016-03-02
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون اساسي عدد 2014/19 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير شرعية

الفصل 1

تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، الملحقة بهذا القانون الأساسي والمعتمدة بروما بتاريخ 24 جوان 1995.

العنوان

مشروع قانون اساسي عدد 2014/19 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير شرعية

الفصل 1

تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، الملحقة بهذا القانون الأساسي والمعتمدة بروما بتاريخ 24 جوان 1995.

العنوان

مشروع قانون اساسي عدد 2014/19 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير شرعية

العنوان

مشروع قانون اساسي عدد 2014/19 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير شرعية