الفصل 1
تمت المصادقة على الاتفاق، الملحق بهذا القانون الأساسي، والمبرم بتونس في 3 ماي 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتونس.
تمت المصادقة على الاتفاق، الملحق بهذا القانون الأساسي، والمبرم بتونس في 3 ماي 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتونس.
تمت المصادقة على الاتفاق، الملحق بهذا القانون الأساسي، والمبرم بتونس في 3 ماي 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتونس.
مقترح من
جهة المبادرة - الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعبتمت المصادقةالموافقة على الاتفاق، الملحق بهذا القانون الأساسي، والمبرم بتونس في 3 ماي 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتونس.