Article 1
يُرخّص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضدّ فيروس كوفيد - 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المُحدّدة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI) المُلحقة بهذا القانون.
يُرخّص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضدّ فيروس كوفيد - 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المُحدّدة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI) المُلحقة بهذا القانون.
تطبيقا للشروط العامة المُشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ودون المساس بأحكام القانون عدد 75 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 المُتعلّق بتوريد التلاقيح والأمصال وبواعث التجاوب ومُراقبتها، تتولى الدولة ابرام اتفاق التعويض مع مُصنعي اللقاح ضدّ فيروس كوفيد - 19 وفق الاتفاق الإطاري المُلحق بهذا القانون.
يُرخّص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضدّ فيروس كوفيد - 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المُحدّدة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI) المُلحقة بهذا القانون.
تطبيقا للشروط العامة المُشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ودون المساس بأحكام القانون عدد 75 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 المُتعلّق بتوريد التلاقيح والأمصال وبواعث التجاوب ومُراقبتها، تتولى الدولة ابرام اتفاق التعويض مع مُصنعي اللقاح ضدّ فيروس كوفيد - 19 وفق الاتفاق الإطاري المُلحق بهذا القانون.
يُرخّص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضدّ فيروس كوفيد - 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المُحدّدة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI) المُلحقة بهذا القانون.
تطبيقا للشروط العامة المُشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ودون المساس بأحكام القانون عدد 75 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 المُتعلّق بتوريد التلاقيح والأمصال وبواعث التجاوب ومُراقبتها، تتولى الدولة ابرام اتفاق التعويض مع مُصنعي اللقاح ضدّ فيروس كوفيد - 19 وفق الاتفاق الإطاري المُلحق بهذا القانون.