Article 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.