Article 1
تتمّ المُوافقة على اتفاق الضّمان المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمُتعلّق باتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وواحد وخمسون مليون (151.000.000) دولار للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي.