loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/19 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على المشروع برمته عدد 2020/19
129 مع
9 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 2
الحضور 63.63%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 85.25%

دورة حياة مشروع القانون

2020-02-13 2020-04-01
الإيداع
2020-04-01 2020-04-13
2020-04-01
المناقشة في اللجنة
2020-04-25 2020-04-25
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/19 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق الضّمان المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمُتعلّق باتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وواحد وخمسون مليون (151.000.000) دولار للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/19 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق الضّمان المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمُتعلّق باتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وواحد وخمسون مليون (151.000.000) دولار للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/19 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق الضّمان المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمُتعلّق باتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وواحد وخمسون مليون (151.000.000) دولار للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/19 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي