loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية

مصدر : وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 47دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 1س 55دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 82.48%

دورة حياة مشروع القانون

2020-12-17 2021-04-14
الإيداع
2021-04-15 2021-06-02
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بالكويت بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المُنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمُتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك بمبلغ قدره عشرون مليون (000 0000 20) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بالكويت بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المُنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمُتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك بمبلغ قدره عشرون مليون (000 0000 20) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بالكويت بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المُنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمُتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك بمبلغ قدره عشرون مليون (000 0000 20) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.